شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخرى فاننا لا نعترض عليهم على ما نبينه بعد ان شاء الله تعالى ، فبقي الآن الكلام في احتجاجهم بقول الله تعالى . ( لا اكراه في الدين ) فوجدنا الناس على قولين ، أحدهما انها منسوخة ، و الثاني أنها مخصوصة ، فأما من قال انها منسوخة فيحتج بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقبل من الوثنين فيقال لهم . و بالله تعالى التوفيق لم يختلف مسلمان في أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقبل من الوثنيين من العرب الا الاسلام أو السيف إلى أن مات عليه السلام فهو إكراه في الدين فهذه الآية منسوخة ، و أما من قال انها مخصوصة فانهم قالوا . انما نزلت في اليهود و النصاري خاصة كما روي عن عمر بن الخطاب انه قال لعجوز نصرانية أيتها العجوز أسلمي تسلمي ان الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق فقالت العجوز و انا عجوز كبيرة و أموت إلى قريب قال عمر . أللهم اشهد لا اكراه في الدين ، و بما روينا عن ابن عباس قال . كانت المرأة تجعل على نفسها ان عاش ولدها تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الانصار فقالت الانصار . لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى ( لا اكراه في الدين ) فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قاتل الكفار إلى أن مات عليه السلام حتى أسلم من أسلم منهم ، و صح عنه الاكراه في الدين ثم نزل بعد ذلك ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) الآية إلى قوله تعالى . ( فخلوا سبيلهم ) و نزل قوله تعالى . ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ) إلى قوله تعالى . ( حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون ) فان قال قائل : فأين أنتم من قوله تعالى . ( فانبذوا إليهم على سواء ) فيقال لهم . لا يختلف اثنان في أن هذه الآية نزلت قبل نزول براءة فاذ ذلك كذلك فان براءة نسخت كل حكم تقدم و أبطلت كل عهد سلف بقوله تعالى : ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) و انما كانت آية النبذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة . و أما بعد نزول ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) فلا يحل ترك مشرك أصلا إلا بأن يقتل أو يسلم أو ينبذ اليه عهده بعد التمكن من قتله حيث وجد إلا أن يكون من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزية و الصغار كما أمر الله تعالى أو يكون مستجيرا فيجار حتى يقرأ عليه القرآن ثم يرد إلى مأمنه و لا بد إلى أن يسلم و لا يترك أكثر من ذلك أو رسولا فيترك مدة أداء رسالته و أخذ جوابه ثم يرد إلى بلده و ما عدا هؤلاء فالقتل و لا بد أو الاسلام كما أمر الله تعالى في نص القرآن و ما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فان ذكروا ما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا أحمد بن خالد نا عبيد الله بن محمد الكشوري نا محمد بن يوسف الحذافي نا عبد الرزاق نا ابن جريج قال : جديث رفع إلى علي في يهودي تزندق و نصراني نزندق قال . دعوه يحول من دين إلى دين

/ 432