شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و سفيان بن حسين ثقة فمن ادعى عليه خطأ فليبينه و إلا فروايته حجة ، و هذا اسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه قال أبو محمد : فاختلف الناس في هذا الخبر فقالت طائفة : معنى الرجل جبار انما هو ما أصابت الدابة برجلها ، و قال آخرون : هو ما أصيب بالرجل عن قصد في الطواف و غيره قال علي : وكلا التفسيرين حق لانهما موافقان للفظ النبي صلى الله عليه و سلم و لا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر لانه تخصيص بلا برهان ( و دعوى ) ( 1 ) بلا دليل فصح أن كل ما جنى برجل من إنسان أو حيوان فهو هدر لا غرامة فيه و لا قود و لا كفارة الا ما صح الاجماع به بانه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك و بالله تعالى التوفيق 1119 مسألة : الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما ، قال علي : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : إذا مات المستقيد فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه قال أرى : أن يودى قلت : فمات المستقاد منه قال : أرى أن يودى قال ابن جريج : قال عمرو بن دينار : أظن أنه سيودى و عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته و من طريق عبد الرزاق عن معمر . و ابن جريج عن ابن شهاب قال : السنة أن يودى - يعني المستقاد منه - و به إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل قال يستقيد منه فان شلت اصبعه و الا غرم له الدية و عن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد قال : عقله على المستقاد منه و يطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه ثم يموت قال : يغرم ديته لان النفس خطأ ، و عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه قال في المقتص منه أيهما مات ودي و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : استأذنت زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت عليه الدية و يرفع عنه بقدر الشجة ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسالته فقال عليه الدية قال شعبة : فسالت الحكم و حمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية ، و قال حماد و يرفع عنه بقدر الشجة ، و قال أبو حنيفة . و سفيان الثوري . و ابن أبي ليلي : اذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ، و قد روى ذلك عن