شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و ابن سيرين . و القاسم . و سالم . و سعيد بن المسيب . و يحيى بن سعيد الانصاري . و ربيعة و هو قول مالك . و الشافعي . و أبي يوسف . و محمد بن الحسن . و أبي سليمان قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال : انه يودي جملة فاما يرفع عنه بقدر جنايته و أما لا يرفع عنه بقدر جنايته يقولون : إن الله تعالى انما أوجب على القاطع و الجارح و الكاسر و الفا قئ و الضارب القود مما فعلوا فقط و لم يوجب عليهم قتلا فدماؤهم محرمة و لا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فاذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق فقد أصيب دمه خطأ ففيه الدية ، و قالوا أيضا : ان من أدب إمرأته فماتت ففيها الدية و هو انما فعل مباحا فهذا المقتص منه و ان مات من مباح ففيه الدية قال علي : ما نعلم لهم حجة هاتين فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك فكان من حجتهم ان قالوا : ان القصاص مأمور به و من فعل ما أمر به فقد أحسن و اذ أحسن فقد قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) و اذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه و لا على عاقلته من أهله ، و أما قياس المقتص على موت إمرأته فالقياس باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لوجهين ، أحدهما أنه قياس مموه و ذلك من أدب إمرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا وضع الادب في موضعه أو متعد فان كان متعديا ففيه القود و ان كان وضع الادب موضعه فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الادب الذي أبيح له اذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات من مثله و من أدب هذا النوع من الادب فهو ظالم متعد و القول عليه في النفس فما دونها لانه لا يجوز لاحد أن يجلد في حد أكثر من عشر جلدات على ما صح عن النبي صلى الله عليه و آله كما روينا من طريق البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي صلى الله عليه و آله يقول : " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى " قالوا : فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات و لا أبيح له جلدها بما يكسر عظما و يجرح جلدا أو يعفن لحما لان كل هذا هو الجلد و لم يبح له إلا الجلد وحده ، و بيقين يدري كل ذي حس سليم ان عشر جلدات لامرأة صحيحة مريضة و لا ضعيفة و لا سغيرة لا تجرح و لا تكسر و انه لا يموت منها أحد فان وافقت منية في خلال ذلك أو بعده فبأجلها ماتت و لا دية في ذلك و لا قود لاننا على يقين من