شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
و لا إجماع و لا أوجبته ضرورة فلم يجز القول به و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فلما صح بالنص و الاجماع أن الحبس و الاذى منسوخان عن الزواني و الزناة باليقين الذي لا شك فيه بالحدود وجب أن ننظر في الناسخ ما هو فوجدنا الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني و الحرة الزانية إذا كانا محصنين فان حدهما مائة جلدة ثم اختلفوا فقالت طائفة : و مع المائة جلدة نفي سنة ، و قالت طائفة : هذا على الرجل و أما المرأة فلا نفي عليها ، و قالت طائفة : لا نفي في ذلك لا على رجل و لا على إمرأة ، ثم اتفقوا كلهم حاش من لا يعتد به بلا خلاف و ليس هم عندنا من المسلمين فقالوا : ان على الحر و الحرة إذا زنيا و هما محصنان الرجم حتى يموتا ثم اختلفوا فقالت طائفة : عليهما مع الرجم المذكور جلد مائة لكل واحد منهما ، و قالت طائفة : ليس عليهما إلا الرجم و لا جلد عليهما ، و قالت الازارقة من الخوارج ليس عليهما الا الجلد فقط و لا رجم على زان أصلا ، ثم وجدنا الامة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الامة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة قال أبو محمد رحمه الله : و لا ندري أحدا أوجب عليها مع ذلك الرجم و لا يقطع على أن المنع من رجمها إجماع و الله أعلم ، ثم اختلفوا فقالت طائفة عليها نفي ستة أشهر مع الجلد ، و قالت طائفة : لا نفي عليها مع ذلك أصلا ثم اختلفوا في الامة إذا لم تحصن وزنت فقالت طائفة : عليها خمسون جلدة و نفي ستة أشهر ، و قالت طائفة : ليس عليها الا خمسون جلدة فقط و لا نفي عليها ، و قالت طائفة : لا شيء عليها لا جلد و لا نفي أصلا ثم اختلفوا في حد العبد إذا زنى و هو محصن أو محصن فقالت طائفة : حده كحد الامة على حسب اختلافهم في النفي مع الجلد أو إسقاط النفي و قالت طائفة : حده كحد الحر الرجم أو النفي و اختلفوا في حد من بعضه حر و بعضه عبد إذا زنى من العبيد و الاماء فقالت طائفة : حده حد العبد التام الرق أو الرجم و النفي و الامة التامة الرق ، و قالت طائفة : عليه من الجلد و النفي بحساب ما فيه من الحرية و بحساب ما فيه من الرق قال أبو محمد رحمه الله : و نحن ان شاء الله تعالى ذاكرون جميع هذه المسائل مسألة مسألة و متقصون ما احتجب به كل طائفة لقولها و مبنيون بعون الله تعالى صواب القول في ذلك بالبراهين من القرآن و السنة كما فعلنا في سائر كتابنا هذا و الحمد لله رب العالمين و به تعالى نستعين و نعتصم 2203 - مسألة - حد الحر و الحرة المحصنين