شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) قال أبو محمد رحمه الله : فجاء النص كما ترى و لم يختلف أحد من أهل القبلة في أن حكم الزاني الحر المحصن و الزانية الحرة المحصنة و انما اختلف الناس في هل عليها نفي كما ذكرنا أم لا ؟ و هذا باب قد تقصيناه في أبواب مجموعة صدنا بها قبل كلامنا في المرتدين ذكرنا فيها كل حكم يختص به حدان من الحدود فصاعدا و تقصينا هنالك الآثار بأسانيدها و نذكرها هنا ان شاء الله تعالى جملة مختصرة من ذلك و بالله تعالى التوفيق فنقول إنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم " و صح عنه عليه السلام من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يأمر فيمن زنى و لم يحصن بجلد مائة و تغريب عام و عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فيمن زنى و لم يحصن بأن ينفى عاما مع اقامة الحد عليه و صح أنه عليه السلام قال للذي زنى ابنه بإمرأة مستأجره : على ابنك جلد مائة و تغريب عام و على إمرأة هذا الرجم " ، و صح أن عمر بن الخطاب جلد إمرأة زنت مائة جلدة و غربها عاما ، و روي أيضا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب و غيره من الصحابة رضي الله عنهم و لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك الا رواية عن علي ليس على أم الولد نفي و انما قال في البكرين يزنيان حسبهما من الفتنة أن ينفيا ، و عن ابن عباس من زنى جلد و أرسل قال أبو محمد رحمه الله : فليس قول ابن عباس من زنى جلد و أرسل دليلا على أنه لا يوجب النفي عنده بل قد يكون قوله و أرسل يريد به أن يرسل إلى بلد آخر ، و كذلك قول علي حسبهما من الفتنة أن ينفيا يخرج على إيجاب النفي و أن ذلك حسبهما من البلاء قال الله تعالى : ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون ) إلى قوله تعالى : ( و ليعلمن الكاذبين ) و الرواية عنه في أن أم الولد لا تنفى إذا زنت لا تصح على ما ذكرنا قبل قال أبو محمد رحمه الله : وكلا القولين دعوى بلا برهان و من عجائب الدنيا أن يجعلوا الاربعين التي زادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حد الخمر على سبيل التعزير حدا واجبا مفترضا و هو رضي الله عنه يجلد مرة أربعين ، مرة ستين ، و مرة ثمانين ، و كذلك عثمان بعده ، و علي ، و غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ثم يأتون إلى حد افترضه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم فيجلعونه تعزيرا كل ذلك جرأة على الدعوي بلا برهان ،