شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجلد و النفي سنة و كلاهما له نصف فعلى الامة نصف ما على الحرة منها قال أبو محمد رحمه الله : و ان كان الاحصان لا يقع في اللغة إلا على الحرية فقط فالنفي لا يجب على الاماء من هذه الآية ، و ما نعلم الاحصان في اللغة العربية و الشريعة يقع إلا على معنيين على الزواج الذي يكون فيه الوطي فهذا إجماع لا خلاف فيه و على العقد فقط و لا نعلمه يقع على الحرة المطلقة فقط فلا يجوز أن يقع في الدين الا بيقين لانه اخبار عن الله تعالى و لا يحل لمن له تقوى أو عقل أن يخبر عن الله تعالى الا بيقين و لسنا و الله نحن كمن يقول : ان الدين مأخوذ بالظنون فقط و لكن النفي واجب على الاماء إذا زنين من موضع آخر و هو الخبر الذي ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ابن علية نا يزيد بن هرون أنا حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه و أقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " و به إلى أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي نا يزيد بن هرون نا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني . و قتادة قال قتادة : عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب ، و قال أيوب : عن عكرمة عن ابن عباس ثم اتفقا علي ، و ابن عباس كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى و يقام عليه الحد بقدر ما عتق منه و يرث بقدر ما عتق منه " و هذا اسناد في غاية الصحة فوجب ضرورة أن يكون حد الامة بنسبته من حد الحرة عموما في جميع ماله نصف من حد الحرة فوجب ضرورة أن حد الامة المتزوجة نصف حد الحرة من النفي و الجلد و أن لا يخص من ذلك شيء لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخص من ذلك و لا أحد من الامة أجمع على تخصيصه و لا جاء القرآن بتخصيصه فوجب نفيها ستة أشهر و جلدها خمسون جلدة و بالله تعالى التوفيق 2205 - مسألة - حد المملوك إذا زنى ، و هل عليه و على الامة المحصنة رجم أم لا ؟ قال أبو محمد : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى فقالت طائفة : إن حده حد الحر من الجلد و النفي و الرجم كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الله بن إدريس الاودي نا ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : قدمت المدينة و قد أجمعوا على عبد زنى و قد أحصن بحرة أنه يرجم الا عكرمة فانه قال : عليه نصف الحد قال مجاهد :

/ 432