شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إحصان العبد أن يتزوج الحرة و إحصان الامة أن يتزوجها الحر و بهذا يأخذ أصحابنا كلهم ، و قال أبو ثور : الامة المحصنة و العبد المحصن عليهما الرجم الا أن يمنع من ذلك إجماع ، و قال الاوزاعي : اذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم و ان لم يعتق فان كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى و إن عتق ، و كذلك قال أيضا : إذا أحصنت الامة بزوح حر فعليها الرجم و ان لم تعتق و لا تكون محصنة بزوج عبد ، و قال أبو حنيفة ، و مالك ، و الشافعي ، و أحمد : حد العبد المحصن و غير المحصن و الامة لا رجم في شيء من ذلك قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فيما احتج به أصحابنا لقولهم فوجدناهم يقولون : ( الزانية و الزاني ) الآية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم " قالوا : فجاء القرآن و السنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى و رسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن و السنة قد صح بتخصيص الاماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر ، و كذلك النص الوارد في الامة التي لم تحصن فخصصنا الاماء بالقرآن و لا سنة و بقي العبد و ما كان ربك نسيا ، و بيقين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الاماء و لما أغفل ذلك و لا أهمله و القياس كله باطل و دعوى بلا برهان ، و كل ما يشغبون به في إثبات القرآن فحتى لو صح لهم و هو لا يصح لهم منه شيء أصلا لما كان في شيء منه إيجاب تخصيص القرآن به و لا إباحة الاخبار عن مراد الله تعالى إذ لا يجوز أن يعرف مغيب أحد بقياس قالوا : فوجب أن يكون حكم العبد كحكم الحر في حد الزنا ، ثم نقول لاصحاب القياس قد أجمعتم على أن حد العبد كحد الحر في الردة و في المحاربة و في قطع السرقة فيلزمكم على أصولكم في القياس أن تردوا ما اختلف فيه من حكمه في الزنا إلى ما اتفقتم فيه من حكمه في الردة و المحاربة و السرقة بالقتل رجما و القتل صلبا أو بالسيف أشبه من القتل رجما بالجلد قالوا . لا و لا سيما المالكيون المشغبون بإجماع أهل المدينة و هذا إجماع الا عكرمة قد خالفوه ( فان قالوا ) إن راوي هذا الخبر ليث بن أبي سليم و ليس بالقوي ( قلنا لهم ) : رب خبر احتججتم فيه لانفسكم بليث و من هو دون ليث كجابر الجعفي عن الشعبي " لا يؤمن احد بعدي جالسا ، و ليث أقوى من جابر بلا شك ، ثم نظرنا فيما احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال :

/ 432