شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الله تعالى : ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ( قلنا ) : أمر الله تعالى بالمخالفة بين حد الامة وحد الحرة فيما له نصف و ليس ذلك الا الجلد و التغريب فقط و أما الرجم فلا نصف له أصلا فلم يكن للرجم في هذه الآية دخول أصلا و لا ذكر ، و كذلك لم يكن له ذكر في قوله تعالى : ( و الزانية و الزاني ) الآية ، و وجدنا الرجم قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على من أحصن ، و كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه . و غيره من الصحابة الرجم على من أحصن جملة و لم يخص حرا من عبد و لا حرة من أمة فوجب أن يكون الرجم واجبا على كل من أحصن من حر أو عبد أو حرة أو أمة بالعموم الوارد في ذلك إلا أن جلد الامة نصف جلد الحرة و نفيها نصف أمد الحرة قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في هذين الاحتجاجين فوجدناهما صحيحين اذ لم يرد نص صحيح يعارضهما فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال اذ أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه و أقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه و قد ذكرناه باسناده في الباب الذي قبل هذا متصلا به فاغنى عن إعادته ، فاقتضى لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكمه في هذا الخبر حكم المماليك في الحد بخلاف حكم الاحرار جملة اذ لو كان ذلك سواء لما كان لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه معنى أصلا ، و لكان المكاتب الذي عتق بعضه كأنه حر كله هذا خلاف حكم رسول الله صلى الله عليه و آله قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد صح أن حكم أهل الردة في الحدود خلاف حكم الحر فليس الا أحد وجهين لا ثالث لهما و لا بد من أحدهما اما أن لا يكون على المماليك حد أصلا و هذا باطل بما أوردناه أيضا باسناده في الباب المتصل بهذا الباب و اسناده نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام نا اسحق بن يوسف الازرق عن سفيان الثوري عن عبد الاعلى - هو ابن عبد الاعلى التغلبي - عن ميسرة - هو ابن جميلة - عن علي بن أبي طالب " أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " فكان هذا عموما موجبا لوقوع الحدود على العبيد و الاماء ، و اما أن يكون للمماليك حد مخالف لحكم حدود الاحرار و هذا هو الحق اذ قد بطل الوجه الآخر و لم يبق الا هذا ، و الحق في أحدهما و لا بد مع ورود هذين النصين الذين ذكرنا من وجوب اقامة الحدود على ما ملكت أيماننا و انهم في ذلك بخلاف حدود الاحرار ، فاذ قد وجب هذا بلا شك فلم يكن بد من تحديد حد المماليك بخلاف حكم الاحرار في الحدود ، فقد صح إجماع القائلين بهذا القول و هم أهل الحق على أن

/ 432