شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
من قال لا حد عليهما يحتج بأن قال : هو قول روي عن علي بن أبي طالب بحضرة الصحابة و لا مخالف له منهم فلا يجوز تعديه و قالوا ادرءوا الحدود بالشبهات و أوجب هذه شبهة قوية و قالوا لا خلاف بين أحد من الامة في أن رجلا لو وجد يطأ أمة معروفة لغيره فقال الذي عرف ملكها له قد كان اشتراها مني و قال هو كذلك و أقرت هي بذلك أنه لا حد عليهما فهذا مثله قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم حجة ما ذكرنا و كل هذا لا حجة لهم فيه ، أما قولهم انه قول روي عن علي فهذا لا حجة لهم فيه لانه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله فهذا لا يلزمنا ، و أما قولهم : ادرءوا الحدود ما أمكنكم فقد ثبت بطلان هذا القول و انه لا يحل درء حد بشبهة و لا إقامته بشبهة في دين الله تعالى و انما هو الحق و اليقين فقط و يكفي من بطلان قول من قال : ادرءوا الحدود بالشبهات إنه قول لم يأت به قرآن و لا سنة و انما جاء القرآن و السنة بتحريم دم المسلم و بشرته حتى يثبت عليه حد من حدود الله تعالى فإذا ثبت لم يحل درءه أصلا فيكون عاصيا لله تعالى ، و أما قولهم في تنظيرهم ذلك بالامة المعروفة لانسان فيوجد معها رجل فيقول قد صارت إلي و ملكتها و يقول سيدها بذلك و دعواهم الاجماع في ذلك قول بالظن لا يصح و ما عهدنا قول مالك المشهور فيمن قامت عليه بينة بأنه أخرج من حرزه ما لا مستترا بذلك فادعى ان صاحب ذلك الشيء أمره بذلك أو أنه وهبه و أقر صاحب المال بذلك بأنه لا يلتفت إلى ذلك بل تقطع يده و لا بد قال أبو محمد رحمه الله : و الذي نقول به أن من وجد مع إمرأة يطؤها و قامت البينة بالوطء فقال هو إنها إمرأتي أو قال أمتي فصدقته في ذلك فان كان غريبين أو لا يعرفان فلا شيء عليهما و لا يعرض لهما و لا يكشفان عن شيء لان الاجماع قد صح بنقل الكواف ان الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم افذاذا و مجتمعين من اقاصي اليمن و من جميع بلاد العرب بأهليهم و نسائهم و إمائهم و عبيدهم فما حيل بين أحد و بين من زعم انها إمرأته أو أمته و لا كلف احد على ذلك بينة ، ثم على هذا إجماع جميع أهل الاسلام و جميع أهل الارض من عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و إلى يومنا هذا لا يزال الناس يرحلون بأهليهم و إمائهم و رقيقهم و لا يكلف أحد منهم بينة على ذلك بل تصدق أقوالهم في ذلك مسلمين كانوا أو كفارا فاذ قد صح النص بهذا و الاجماع فلا يجوز مخالفة ذلك فان كانت هي معروفة في البلد و معروف أنه لا زوج لها فان أمكن ما يقول فلا شيء عليهما لان أصل دمائهما و أبشارهما على التحريم بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن