شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا واف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لا أقل و يرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا و إباحة الفروج المحرمة و عون لابليس على تسهيل الكبائر و على هذا لا يشاء زان و لا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا و هما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم إمرأة سوء زانية و صبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا و لا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية و الصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم و سقط الخزي و العذاب عنهم ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا و ذلك ان يستأجرها بتمرتين و كسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن و ذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطء الامهات و البنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط و يقف الواحد داخل الدار و الآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كلما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب و يخرجان آمنين من القطع ، ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه و يموت و يمضي آمنا من القود و من غرم الدية من ماله ، و نحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة و ما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا و نسأل الله السلامة و لو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . و السنة و ما تعلقوا بشيء الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . و اتباع الهوى المضل قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنا واجب على المستأجر و المستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزاني و الزانية بغير استئجار لان المستأجر و المستأجرة زنيا كما زنى المستأجر و لا فرق و زاد المستأجر و المستأجرة على سائر الزنا حراما آخر و هو أكل المال بالباطل ، و أما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها و هذا قول فاسد و مع فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنا ، و أما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة و المخدمة مدة قصيرة و يكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد فان حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، و ان لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري و هذه تخاليط نعوذ بالله منها ، و الحد كامل واجب على المخدم و المخدمة و لو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا و عهر