شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ليدته لغلامه و ابنه و أخيه و تحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : و ما أحب أن يفعل و ما بلغني عن ثبت قال : و قد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول و به يقول سفيان الثوري : و قال مالك . و أصحابه لاحد في ذلك أصلا ، ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل فان حملت قومت على الذي أبيحت له ، و مرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل ، و قالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد . و عمرو بن عبيد قال ابن مجاهد عن أبيه : و قال عمرو عن الحسن : ثم اتفقا إذا أحلت الامة لانسان فعتقها له و يلحق به الولد و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله ابن قيس ان الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : إمرأتي أحلت جاريتها لابيها قال : نهى له فهذا قول ثان ، و ذهب آخرون إلى هذا كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل فقال ان وطئها جلد مائة أحصن أو لم يحصن و لا يلحق به الولد و لا يرثه و له أن يفتديه ليس لهم أن يمنعوه ، و قال آخرون : بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : ان أمي كانت لها جارية و أنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال : لا تحل لك الا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها ، و إما أن تشتريها ، و إما أن تهبها لك ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ الا فرجا لك ان شئت بعت و إن شئت وهبت و ان شئت أعتقت و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : لا أسرارها الفروج قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه و عن طاوس في غاية الصحة و لكنا لا نقول به اذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد قال تعالى : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية إلى قوله ( العادون ) فقول الله أحق أن يتبع ، و أما قول مالك فظاهر الخطأ و ما نعلم أحدا قال به قبله و يبطل قوله في التقويم بما يبطل به قول من رأى أن الملك ينتقل بالاباحة إلا أن قول مالك : زاد إيجاب القيمة في ذلك ، و أما قول عمر بن عبد العزيز . و الحسن . و مجاهد قد تقدم ابطالنا إياه بأنه لا يحل أن يلزم المرء في ماله ما لم يلتزمه الا ان يلزمه ذلك نص أو إجماع فمن أباح الفرج وحده فلم يبح الرقبة فلا يحل إخراج ملك الرقبة




/ 432