شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
عن يده بالباطل و ليس الا أحد وجهين لا ثالث لهما ، أما جواز هبته فهو قول ابن عباس . و أما ابطاله فهو قول ابن عمر : فالرقبة في كلا الوجهين باقية على ملك مالكها لا يحل سوى ذلك أصلا ، و أما قول الزهري فخطأ أيضا لا يخلو وطء الفرج الذي أحل له من أحد وجهين لا ثالث لهما ، إما أن يكون زانيا فعليه حد الزنا من الرجم و الجلد أو الجلد و التغريب أو يكون زان فلا شيء عليه ، و أما الاقتصار على مائة جلدة فلا وجه له و لا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أو عالما لانها ليست فراشا أصلا و لا له فيها عقد و لا مهر عليه أيضا لان ماله حرام الا بنص أو إجماع و لم يوجب عليه المهر ههنا نص و لا إجماع و على المحلل التعزير ان كان عالما فان كانوا جهالا أو أحدهم فلا شيء على الجاهل أصلا 2218 مسألة - الشهود في الزنا لا يتمون أربعة - قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : إذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف كما نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله ابن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة و زيادا و نافعا و شبل ابن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة و رجل في أسف ذاك إذ هبت ريح ففتحت الباب و وقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها فقال بعضهم : قد ابتليا بما ترون فتعاهدوا و تعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل ان يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة و قال لا و الله لا تصلي بنا و قد رأينا ما رأينا فقال الناس : دعوه فليصل فانه الامير و اكتبوا بذلك إلى عمر فكتبوا إلى عمر فكتب عمر بن الخطاب أن اقدموا علي فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة . و نافع . و شبل و قال زياد : قد رأيت رعة سيه و رأيت و رأيت و لكن لا أدري أنكحها أم لا فجلدهم عمر الا زيادا فقال أبو بكرة : ألستم قد جلدتموني قالوا : بلى قال : فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل فأراد عمر بن الخطاب ان يجلده الثانية فقال علي بن ابي طالب : ان كانت شهادة ابي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك و إلا فقد جلد تموه حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال شهد علي المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا و نكل زياد فجلد عمر الثلاثة و قال لهم : توبوا تقبل شهادتكم فتاب اثنان و لم يتب أبو بكرة فكانت لا تقبل شهادته و أبو بكرة اخو زياد لامه فحلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا ابدا فلم يكلمه حتى مات و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بديل العقيلي عن ابي الوضاح قال : شهد ثلاثة نفر على رجل و إمرأة