شرح المحلی جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالزنا و قال الرابع : رأيتهما في ثوب واحد فان كان هذا زنا فهو ذاك فجلد علي الثلاثة و عزر الرجل و المرأة قال أبو محمد رحمه الله : و بهذا يقول أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما ، و قال أبو ثور . و أبو سليمان . و جميع أصحابنا لا يحد الشاهد بالزنا أصلا كان معه غيره أو لم يكن قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال : يحد الشهود إذا لم يتموا أربعة بأن ذكروا ما ناه حمام نا ابن المفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " قضأ الله و رسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة و لا اثنين و لا واحدا على الزنا و يجلدون ثمانين جلدة و لا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح و اصلاح " و قالوا : حكم عمر ابن الخطاب بحضرة على وعدة من الصحابة رضي الله عنهم لا ينكر ذلك عليه منهم أحد فكان هذا إجماعا ، و هذا كل ما موهوا به ما نعلم لهم حجة هذا الا أن بعضهم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه و آله للذي رمى إمرأته البينة و الا حد في ظهرك قال أبو محمد رحمه الله : و كل هذا لا حجة لهم فيه أما خبر عمرو بن شعيب فمنقطع أقبح انقطاع لانه لم يذكر من بينه و بين رسول الله صلى الله عليه و آله و لا حجة عندنا في مرسل و لا عند الشافعي فلا يجوز لهم أن يحتجوا علينا به لاننا لا نقول به أصلا فيلزمونا إياه على أصلنا و هم لا يقولون به فيحتجوا به على أصولهم قال أبو محمد رحمه الله : ثم نظرنا في قول من قال أنه لا حد على الشاهد سواء كان وحده لا أحد معه أو اثنين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يقولون قال الله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " للقاذف البينة و الا حد في ظهرك " فصح يقينا لا مرية فيه بنص كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ان الحد انما هو على القاذف الرامي لا على الشهداء و لا على البينة ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا من شهركم هذا " فبشرة الشاهد حرام بيقين لا مرية فيه و لم يأت نص قرآن و لا سنة صحيحة بجلد الشاهد في الزنا إذا لم يكن معه غيره و قد فرق القرآن و السنة بين الشاهد من البينة و بين القاذف الرامي

/ 432