شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما روينا عن الحسن البصري في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها قال إذا جاءوا مجتمعين الزوج أجوزهم شهادة ، و عن الشعبي أنه قال في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها انه قد جازت شهادتهم و أحرزوا ظهورهم ، و قال الحكم ابن عتيبة : في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها حتى يكون معهم من يجئ بها و بهذا يأخذ أبو حنيفة . و الاوزاعي في أحد قوليه قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتج به كل قائل منهم لقوله فوجدنا كلتا الطائفتين تتعلق بقول الله تعالى : ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) و بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لهلال بن أمية البينة و الا حد في ظهرك " فنظرنا في هذين النصين فوجدناهما انما نزلا في الزوج إذا كان راميا قاذفا لا إذا كان شاهدا هذا نص الآية و نص الخبر فليس حكم الزوج إذا كان شاهدا لا قاذفا راميا فوجب أن نطلب حكم شهادة الزوج في غيرهما فوجدنا الله تعالى يقول : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) فشرط الله تعالى على القاذف ان لم يأت بأربعة شهداء أن يجلد و لم يخص تعالى أولئك الاربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها ( و ما كان ربك نسيا ) ، و لو أراد الله تعالى أن لا يكون الزوج أحد أولئك الشهداء لبين ذلك و لما كتمه و لا أهمله فإذا عم الله تعالى و لم يخص فالزوج و غير الزوج في ذلك سواء بيقين لا شك فيه فصح من هذا أن الزوج إذا قذف إمرأته فعليه حد القذف الا أن يلاعن أو يأتي بأربعة شهداء سواه لانه قاذف ورام و القاذف و الرامي مكلف أن يخلص نفسه بأربعة شهداء و لا بد ، و هكذا الاجنبي و لا فرق إذا قذف فلا بد من أربعة غيره فان جاء الزوج شاهدا لا قاذفا فهو كالأَجنبي الشاهد و لا فرق لا حد عليه و لا لعان أصلا لانه لم يرمها و لا قذفها فان كان عدلا و جاء معه بثلاثة شهود فقد تمت الشهادة و وجب الرجم عليها لانهم أربعة شهود كما أمر الله تعالى و به نأخذ و أما اشتراط الحكم بن عتيبة من أن يكون معهم من يأتي بهم فلا معنى له لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و لا يخلو ذلك الخامس من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن يكون قاذفا و إما أن يكون شاهدا و إما أن يكون متطوعا لا قاذفا و لا شاهدا فان كان قاذفا فمن الحرام و الباطل أن يلزم الشهود أن يأتي قاذفا يتقدمهم أو يأمر بقذف المحصنة و المحصن ليتوصل بذلك إلى اقامة الشهادة و ان كان ذلك الخامس شاهدا فهذا إيجاب لخمسة شهود و هذا خلاف القرآن . و السنة . و الاجماع ، و ان كان متطوعا لا قاذفا و لا شاهدا فهذا باطل لان الله تعالى لم يوجبه و لا رسوله صلى الله عليه و سلم

/ 432