شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
أحد من أهل الملة ، و كذلك لا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن الرمي المذكور في الآية المذكورة الموجب للجلد و الفسق و سقوط الشهادة هو الرمي بالزنا بين الرجال و النساء ثم اختلف العلماء في الرمي بغير الزنا أ يوجب حدا أم لا ؟ فقالت طائفة : لا حد إلا في الرمي بالزنا فقط و لا حد في ذلك لا في نفي عن نسب أب أو جد و لا في رمي بلوطية و لا في رمي ببغاء و لا في رمي رجل بوطء في دبر إمرأة و لا في اتيان بيهمة و لا في رمي إمرأة أنها أتيت في دبرها و لا في رميها ببهيمة و لا في رمي بكفر و لا بشرب خمر و لا في شيء أصلا ، و هو قول اصحابنا ، و قال قائلون في بعض ما ذكرنا إيجاب الجلد و نحن نذكر ان شاء الله تعالى ما يسر الله تعالى لذكره من ذلك و بيان الحق إن شاء الله تعالى و به نستعين 2224 مسألة النفي عن النسب - قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن نفى آخر عن نسبه فقالت طائفة : فيه الحد ، و قالت طائفة : لا حد فيه فاما من أوجب فيه الحد فهو كما قال ابن مسعود لا حد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا عن أبيه و إن كانت أمه أمة ، و عن الشعبي في الرجل ينفى الرجل من فخذه قال : ليس عليه حد إلا أن ينفيه من أبيه و عن الشعبي . و الحسن قالا جميعا : يضرب الحد و عن إبراهيم النخعي قال : من نفى رجلا عن أبيه كان أبوه ما كان فعليه الحد و من قال لرجل من بني تميم لست منهم و هو منهم أو لرجل من بني بكر لست منهم و هو منهم فعليه الحد . و عن إبراهيم النخعي في رجل نفى رجلا عن أبيه قال له : لست لابيك و أمه نصرانية أو مملوكة قال لا يجلد ، و من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال : سمعت حفص بن عمر بن ربيع يقول كان بين أبي و بين يهودي مرافعة في القول في شفعة فقال أبي لليهودي يهودي بن يهودي فقال : أجل و الله اني اليهودي ابن اليهودي إذ لا يعرف رجال كثير أباؤهم فكتب عامل الارض إلى عمر بن عبد العزيز - و هو عامل المدينة - بذلك فكتب فقال إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه فحد اليهودي فضربه ثمانين سوطا و عن ابن جريج أنه قال : سأل ابن شهاب عن رجل قيل له يا ابن القين و لم يكن أبوه قينا قال : نرى أن يجلد الحد ، و أما من روي عنه انه لا حد في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن اسحق بن عبد الله عن محكول ان معاذ بن جبل . و عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قالا جميعا : ليس الحد إلا في الكلمة ليس لها مصرف و ليس لها إلا وجه واحد و عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا بلغ الحد لعل و عسى فألحد معطل ، و قد روي عن