شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أصحابنا قال : جاء النص بالحد على قذف النساء و صح الاجماع بحد من قذف رجلا و الاجماع حق وأصل من أصولنا التي نعتمد عليها و قد افترض الله تعالى علينا اتباع الاجماع و الاجماع ليس الا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال بعض أصحابنا : بل نص الآية عام للرجال و النساء و انما أراد الله تعالى النفوس المحصنات قالوا و برهان هذا القول و دليل صحته قول الله تعالى في مكان آخر : ( و المحصنات من النساء ) قالوا فلو كانت لفظة المحصنات لا تقع الا على النساء لما كان لقول الله تعالى : ( من النساء ) معنى و حاش لله من هذا فصح أن المحصنات يقع على النساء و الرجال فبين الله تعالى مراده هنالك بأن قال من النساء و اجمل الامر في آية القذف إجمالا قالوا ( فان قال قائل ) : ان قوله تعالى : ( من النساء ) كقوله تعالى : ( و غرابيب سود ) و ( عشرة كاملة ) ( قلنا ) : لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى على تكرار لا فائدة أخرى فيه إلا بنص قرآن . أو سنة . أو إجماع و ليس معكم شيء من هذا في دعواكم ان قوله تعالى : ( من النساء ) تكرار لا فائدة فيه قال أبو محمد رحمه الله : و هذا جواب حسن ، و أما الاول فلا نقول به لانه حتى لو صح الاجماع على وجوب الحد على قاذف الرجل لما كان في الآية احتجاج و ايجابنا الحد على قاذف العبد و قاذف الكافرة لانه لا إجماع على ذلك ، و أما جوابنا الذي نعتمد عليه و نقطع على صحته و انه مراد الله تعالى بالبرهان الواضع فهو أن الله تعالى إنما أراد بقوله : ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) الفروج المحصنات ، برهان ذلك أن الاربعة الشهود المذكورين لا يختلف اثنان من الامة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها و الجا خارجا و الاجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنا و لا يبرأ بها القاذف من الحد فصح أن الرمي المذكور إنما هو للفروج فقط ، و أيضا برهان آخر كما روينا من طريق مسلم نا اسحق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - انا عبد الرزاق نا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة فان النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال : " ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق و النفس تمني و و تشتهي و الفرج يصدق ذلك أو يكذبه " قال أبو محمد رحمه الله : فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الزنا الا للفرج فقط و أبطله عن جميع أعضاء الجسم أولها عن آخرها الا أن يصدقه فيها الفرج فصح يقينا أن النفس و القلب و جميع أعضاء الجسد حاش الفرج لا رمي فيها و لا قذف أصلا و أنه لا رمي الا للفروج

/ 432