شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : و بهذا يقول أصحابنا و هذا الاسناد عن ابن عمر من أصح اسناد يوجد في الحديث فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لنعلم الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى و لطفه فنظرنا في قول من لم ير الحد على قاذف الامة و العبد فلم نجد لهم شيئا يمكن أن يتعلقوا به الا ما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى ابن سعيد القطان عن الفضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال : " سمعت أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقول : من قذف مملوكه و هو برئ مما قال جلد يوم القيامة الا أن يكون كما قال " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله - هو ابن المبارك - عن الفضيل بن غزوان عن أبي نعم أنه حدثه أنه قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم " من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كما قال " و عن الحسن عن ابن عمر قال : من قذف مملوكه كان لله تعالى في ظهره حد يوم القيامة إن شاء آخذه و ان شاء عفى عنه قال أبو محمد : و لعلهم يدعون الاجماع أو يقولون لا حرمة للعبد و لا للامة فكثيرا ما يأتون بمثل هذا فان ادعوا الاجماع أكذبهم ما روينا عن ابن عمر بأصح طريق و ما نعلم قولهم عن أحد من الصحابة أصلا الا رواية لا نقف الآن على موضعها من أصولنا عن أبي بردة أنه كانت له ابنة من حرة . و ابنة من أم ولد فكانت ابنة الحرة تقذف ابنة أم الولد فأعتق أمها و قال لابنة الحرة أقذفيها الآن إن قدرت ، و عن نفر من التابعين قد ذكرناهم خالفوهم في أكثر أقوالهم ، فأما الرواية عن أبي بردة فلا متعلق لهم بها لانه ليس فيها أنه لا حد فيها على قاذفها و لعل حاكم وقته كان لا يرى الحد على قاذف أم الولد فبطل تعلقهم بهذا ، و أما قولهم لا حرمة للعبد و لا للامة فكلام سخيف و المؤمن له حرمة عظيمة و رب عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثى ) الآية إلى قوله : ( ان اكرمكم عند الله أتقاكم ) و الناس كلهم في الولادة أولاد آدم و إمرأته ثم تفاضل الناس بأخلاقهم و أديانهم لا بأعراقهم و لا بأبدانهم و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فسوى عليه السلام بين حرمة العرض من الحر و العبد نصا و لا سيما الحنيفيون الموجبون القود على الحر للعبد و على الحرة للامة فقد أثبتوا حرمتهما سواء قال علي : أقوال لهم في هذه المسائل قد اختلف فيها فمن قال لامرأته . زنيت في كفرك أو قال : زنيت و أنت أمة حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس انه سأل ابن شهاب