شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن رجل قذف إمرأته فقال لها : زنيت و أنت أمة أو نصرانية فقال ابن شهاب : ان لم يأت على ذلك بالبينة جلد الحد ثمانين ، و به يقول أبو حنيفة . و سفيان . و مالك . و الاوزاعي . و أصحابهم ، و قال الشافعي . و أصحابه : لا حد عليه ، قال أبو حنيفة . و أصحابه . و سفيان . و الشافعي . و أصحابه : فيمن قال زنيت و أنت صغيرة أو قال زنيت و أنت مكرهة أن لا حد ، و قال مالك : عليه الحد أيضا في قوله زنيت و أنت مكرهة قال أبو محمد : أما قول أبي حنيفة . و أصحابه فظاهر التناقض لانهم يقولون لا حد على قاذف الامة . و الكافرة . و الصغيرة ، ثم فرقوا ههنا فحدوا من قال : زنيت و أنت أمة و لم يحدوا من قال : زنيت و أنت صغيرة ( فان قالوا ) : انما قذفها و هي حرة مسلمة ( قيل ) : و كذلك انما قذفها و هي بالغ ( فان قالوا ) : ان المكرهة ليست زانية و كذلك الصغيرة ( قيل لهم ) : فالآن وجب عليه الحد إذا صح كذبه بيقين 2228 مسألة - فيمن قذف صغيرا . أو مجنونا . أو مكرها . أو مجبوبا . أو رتقاء . أو قرناء . أو بكرا . أو عنينا قال أبو محمد : نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض الليثي عن ابن هشام أنه قال في صبية افترى عليها أو افترت ، قال : إذا قاربت الحيض أو مسها الرجل جلد قاذفها الحد ، و قال مالك : إذا بلغ مثلها أن يوطأ جلد قاذفها الحد و كذلك يجلد قاذف المجنون ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما . و الحسن بن حي : لا حد على قاذف صغير . و لا مجنون قال علي : قال الله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات ) الآية ، و قد قلنا : إن الاحصان في لغة العرب هو المنع و به سمي الحصن حصنا يقال درع حصينة ، و قد أحصن فلان ماله إذا أحرزه و منع منه قال تعالى : ( و لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة ) و الصغار محصونون بمنع الله تعالى لهم من الزنا و بمنع أهليهم و كذلك المجانين و كذلك المجبوب و الرتقاء . و القرناء . و العنين ، و قد يكون كل هؤلاء محصنين بالعفة ، و أما البكر و المكره فمحصنان بالعفة فإذا كل هؤلاء يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفهم الحد و لا سيما القائلون ان الحرية إحصان و كل حرة محصنة فان الصغيرة الحرة . و المجنونة . و الرتقاء . و سائر من ذكرناهم محصنون و إسقاط الحد عن قاذفهم خطأ محض لا اشكال فيه فما علمنا لهم حجة أكثر من أن قالوا : ان من قذف من ذكرنا فقد تيقنا كذبه ( فقلنا لهم ) صدقتم و الآن حقا وجب الحد على القاذف اذ قد صح كذبه ، و بالله تعالى التوفيق

/ 432