شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ولد آدم في أن حال السكران في أنه لا يدري ما يقول باق كما كان لم يحله الله تعالى عن صفته ( فان قالوا ) : هو أدخل ذلك على نفسه ( قلنا ) : نعم و هذا لا فائدة لكم فيه لوجوه ، أولها أن هذا تعلل لا يوجب حكما لانه لم يأت بهذا التعليل قرآن . و لا سنة . و لا إجماع . و الثاني إنا نسألكم عمن أكره على شرب الخمر ففتح فمه كرها بأكاليب وصب فيه الخمر حتى سكر فان هذا لا خلاف في أنه آثم و لا في أنه لم يدخله على نفسه فينبغي أن يكون حكمه عندكم بخلاف حكم من أدخله على نفسه فلا تلزموا هذا المكره شيئا مما قال في ذلك السكر و إلا فقد تناقضتم ، و الثالث إنا نسألكم عمن شرب البلاذر فجن ، أو تزيد نقطع عصب ساقيه فأقعد أ يكون لذلك المجنون حكم المجانين في سقوط جميع الاحكام عنه أو تكون الاحكام لازمة له من أجل أنه أدخل ذلك على نفسه ؟ و هل يكون للذي أبطل ساقيه عمدا أو أشرا و معصية لله تعالى حكم المقعد في الصلاة و سقوط الحج و غير ذلك أم لا يسقط عنه شيء من ذلك من أجل إدخاله ذلك على نفسه ؟ فمن قولهم بلا خلاف ان لهما حكم سائر المجانين و سائر القاعدين فبطل تعلقهم بأن السكران أدخل ذلك على نفسه ، و قد صح أن حمزة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله . و لعلي بن أبي طالب . و زيد بن خالد هل أنتم إلا عبيد لآبائي و هو سكران فلم يعنفه على ذلك و لو قالها صحيحا لكفر بذلك و حاش له من ذلك ، فصح أن السكران إذا ذهب تمييزه فلا شيء عليه لا في القذف و لا في غيره لانه مجنون لا عقل له ( فان قالوا ) : قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا شرب سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى و إذا افترى جلد ثمانين ( قلنا ) : حاشى لله أن يقول صاحب هذا الكلام الفاسد هم و الله أجل . و أعقل . و أعلم من أن يقولوا هذا السخف الباطل و يكفي منه إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه و لو كفر أو قذف فهم يحتجون بما هم أول مخالف له و أحضر مبطل لحكمه و نعوذ بالله مثل هذا ، و سنتكلم ان شاء الله تعالى في إبطال هذا الخبر من طريق اسناده و من تخاذله و فساده في كلامنا في حد الخمر من ديواننا هذا ان شاء الله تعالى ( فان قالوا ) : و من يدري أنه سكران و لعله تساكر ( قيل لهم ) : قولوا هذا بعينه في المجنون و من يدري أنه مجنون و لعله متحامق و أنتم لا تقولون هذا بل تسقطون عنه الاحكام و الحدود فالحال التي تدري في المجنون أنه مجنون بمثلها يدرى في السكران أنه سكران و لا فرق و هي أنه إذا بلغ من نفسه من التخليط في كلامه و أفعاله حيث يوقن أنه لا يبلغه من نفسه المميز الصاحي حياء من مثل تلك الحال فهذا بلا شك أحمق و سكران كما قال الله تعالى : ( حتى تعلموا ما تقولون )

/ 432