شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز أن يطلق على العموم القول بها لكنا نقول و بالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى يقول : ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ربه تعالى : ( خلقت عبادي كلهم حنفاء ) و قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " كل مولود يولد على هذه الملة " و قد ذكرناه قبل باسناده فكل مولود فهو على الفطرة و على ملة الاسلام ، فصح ان من ضرب حاملا فاسقطت جنينا فان كان قبل الاربعة الاشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك لكن الغرة واجبة فقط لان رسول الله صلى الله عليه و آله حكم بذلك و لم يقتل أحدا لكن أسقطها جنينافقط و اذ لم يقتل أحدا لا خطأ و لا عمدا فلا كفارة في ذلك اذ لا كفارة الا في قتل الخطأ و لا يقتل الا ذو روح و هذا لم ينفخ فيه الروح بعد و ان كان بعد تمام الاربعة الاشهر و تيقنت حركته بلا شك و شهد بذلك أربع قوابل عدول فان فيه غرة عبدا أو أمة فقط لانه جنين قتل فهذه هي ديته و الكفارة واجبة بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لانه قتل مؤمنا خطأ ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله ان الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة و عشرين ليلة ، و قد ذكرناه قبل و هذا نص القرآن ، و قد وافقنا عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فان قال قائل : ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يوجب ها هنا كفارة قلنا : لم يأت لها ذكر في حديث الجنين و ليست السنن كلها مأخوذة من آية واحدة و لا من سورة واحدة و لا من حديث واحد ، و اذ أوجب الله تعالى في قتل المؤمن خطأ كفارة . و أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه تعالى خلق عباده حنفاء كلهم فهو اذ خلق الله فيه الروح فهو مؤمن حنيف بنص القرآن ففيه الكفارة ، و هذه الآية زائدة شرع على ما في حديث الجنين ، و أوامر الله تعالى مقبولة كلها لا يحل رد شيء لشيء منها أصلا ، و من خالف هذا فقد عصى الله تعالى فيما أمر به ، فان قيل : فأوجبوا فيه حينئذ مائة من الابل اذ هي الدية عندكم قلنا و بالله تعالى التوفيق : لا يجوز هذا لان الله تعالى انما قال فدية مسلمة إلى أهله و لم يبين لنا تعالى في القرآن مقدار تلك الدية لكن و كل تعالى ذلك إلى بيان رسوله صلى الله عليه و آله ففعل عليه الصلاة و السلام فبين لنا صلى الله عليه و سلم ان دية من خرج إلى الدنيا فقتل مائة من الابل في الخبر الثابت اذ ودي بذلك عبد الله بن سهل رضى الله عنه ، و بين لنا عليه الصلاة و السلام ان دية الجنين بنص لفظه عليه الصلاة و السلام غرة من العبيد أو الاماء و سماه دية كما أوردناه آنفا من طريق أبي هريرة رضى الله عنه بأصح اسناد يكون فكانت الدية مختلفة لبيان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك

/ 432