شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمس مغفرا فلم يقطعه علي و قال : ان له فيه نصيبا و به يقول إبراهيم النخعي . و الحكم بن عتيبة . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أصحابهما ، و قال مالك . و أبو ثور . و أبو سليمان . و أصحابهم : عليه القطع قال أبو محمد رحمه الله : انما احتج من لم ير القطع في ذلك بحجتين . احداهما أن له فيه نصيبا مشاعا ، و الثانية أنه قول صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم . أما الاحتجاج بانه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف فان هذا يلزم المالكيين المحتجين بمثل هذا إذا وافق أهواءهم التاركين له إذا اشتهوا و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أما احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله تعالى إذ ليست هذه القضيه مما جاء به القرآن و لا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله و لا مما أجمعت عليه الامة فلا حجة لهم في هذه العمد الثلاث و كونه له في بيت المال و في المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره لانه حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه ، و بقول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فاذ نصيب شريكه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إياه و بين سرقته من أجنبي لا نصيب له معه و هم يدعون القياس و هم يقولون إن الحرام إذا امتزج مع الحلال فانه كله حرام كالخمر مع الماء . و لحم الخنزير يدق مع لحم الكبش و غير هذا كثير و يرون الحد على من شرب خمرا ممزوجة بماء حلال فما الفرق بينه و بين من سرق شيئا بعضه له حلال و بعضه حرام لغيره ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فلما لم نجد في المنع من قطع من سرق من المغنم . أو من الخمس . أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن . و لا سنة . و لا إجماع وجب أن ننظر في القول الآخر فوجدنا الله تعالى يقول : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بماكسبا نكالا من الله ) و وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أوجب القطع على السارق جملة و لم يخص الله تعالى و لا رسوله عليه السلام سارقا من بيت المال من غيره و لا سارقا من المغنم و لا سارقا من مال له فيه نصيب من غيره ( و ما كان ربك نسيا ) و لو أن الله تعالى أراد ذلك لما أغفله و لا أهمله ، و العمل في ذلك أن ننظر فيمن سرق من شيء له فيه نصيب من بيت المال . أو الخمس . أو المغنم أو ذلك فان كان نصيبه محدودا معروف المقدار كالغنيمة أو ما اشترك فيه ببيع أو ميراث . أو ذلك . أو كان من أهل الخمس نظر فان أخذ زائدا على نصيبه مما يجب في مثله القطع قطع و لا بد فان سرق أقل فلا قطع عليه الا أن يكون منع حقه




/ 432