شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ذلك أو احتاج اليه فلم يصل إلى أخذ حقه الا بما فعل و لا قدر على أخذ حقه خالصا فلا يقطع إذا عرف ذلك و انما عليه أن يرد الزائد على حقه فقط لانه مضطر إلى أخذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه و الله تعالى يقول : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) و بالله تعالى التوفيق 2265 مسألة - فيمن سرق من الحمام ، نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله ابن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن بلال بن سعد ان رجلا سرق برنسا من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء فلم ير عليه قطعا ، و به يقول أبو حنيفة . و أصحابه ، و قال مالك . و أحمد . و اسحق . و أبو ثور . و أبو سليمان ، و أصحابهم عليه القطع إذا كان هنالك حافظ قال أبو محمد رحمه الله : و هذا مما تناقض فيه الحنيفيون . و المالكيون لانهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة إذا وافق آراءهم و قد خالفوا ههنا قول أبي الدرداء و لا يعرف له من الصحابة مخالف قال أبو محمد رحمه الله : و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قال تعالى : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) و هذا سارق فالقطع عليه بنص القرآن و لو أراد الله تعالى تخصيص ذلك لما أغفله 2266 مسألة - فيمن سرق من مسجد ، قال قوم : لا قطع على من سرق من مسجد ، و قالت طائفة : إذا كان هنالك حافظ لذلك الشيء أو كانت الابواب مغلقة قطع و الا فلا ، و كذلك لو قلع باب المسجد فان كان مغلقا مضبوطا قطع و الا فلا ، و هكذا القول في باب الدار - و هو قول مالك - و قال أصحابنا : القطع في كل ذلك واجب و الاصل في ذلك أمر الحرز كما ذكرنا و قد بطل قول من قال بمراعاة الحرز فالواجب قطع من سرق من مسجد بابا كان مغلقا أو مغلق . أو حصيرا . أو قنديلا . أو شيئا وضعه صاحبه هنالك و نسيه كان صاحبه معه أو لم يكن إذا أخذه مستترا بأخذه لنفسه لا ليحفظه على صاحبه و ذلك لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 2267 مسألة - هل على النباش قطع أم لا ؟ - قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في النباش فقالت طائفة : عليه القتل ، و قالت طائفة : تقطع يده و رجله ، و قالت طائفة : تقطع يده فقط ، و قالت طائفة : يعزر أدبا و لا شيء عليه ذلك ، و أما من رأى عليه القتل فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم

/ 432