شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موروثة عنه فكذلك الجنين فيما وجب في الجناية له ، و قالوا : لو كان واجبا أن تكون للام لوجب إذا جنى عليها فماتت ثم ألقت جنينا أن لا يجب فيه شيء لان الميت لا يستحق شيئا بعد موته قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به لا نعلم لهم حجة هذا ، و كل هذا ليس لهم فيه حجة لما نذكره ان شاء الله تعالى ، أما قولهم : ان الغرة دية فهي كحكم الدية و قد صح أن الدية . موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك فان هذا قياس و القياس كله فاسد ، ثم لو صح القياس يوما ما لكان هذا منه باطلا لان حكم القياس عند القائلين به انما يرونه فيما عدم فيه النص لا فيما فيه النص ، و أما النص فانما جاء في الدية الموروثة فيمن قتل عمدا أو خطأ لا فيمن لم يقتل أحدا ، و الجنين الذي لم ينفخ فيه الروح لم يقتل قط فقياس دية من لم يقتل على دية من قتل باطل لو كان القياس حقا لانه قياس الشيء على ضده فبطل هذا القياس و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و أما نحن فان القول عندنا و بالله تعالى نتأيد هو أن الجنين ان تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة و عشرين ليلة فان الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات على حكم المواريث و ان لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة و عشرين ليلة فالغرة لامه فقط برهاننا على ذلك ان الله تعالى قال : ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين " فذكر عليه الصلاة و السلام القود أو الدية أو المفادات على ما ذكرنا قبل فصح بالقرآن و السنة أن دية القتيل في الخطأ و العمد مسلمة لاهل القتيل و القتيل لا يكون إلا في حي نقله القتل عن الحياة إلى الموت بلا خلاف من أهل اللغة التي بها نزل القرآن و بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه و آله ، و الجنين بعد مائة ليلة و عشرين ليلة حي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه و آله و اذ هو حي فهو قتيل قد قتل بلا شك و اذ هو قتيل بلا شك فالغرة التي هي ديته واجبة ان تسلم إلى أهله بنص القرآن و قد اتفقت الامة على أن الورثة الذين يسلم لهم الدية انهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف ، و أما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة و عشرين ليلة فنحن على يقين من انه لم يحيا قط فإذا لم يحيا قط و لا كان له روح بعد و لا قتل و انما هو ماء أو علقة من دم أو مضغة من عضل أو عظام و لحكم فهو في كل ذلك بعض أمه فاذ ليس حيا بلا شك فلم يقتل لانه لا يقتل موات و لا ميت و اذ لم يقتل فليس قتيلا فليس لديته حكم دية القتيل لان هذا قياس و القياس كله باطل و لو كان حقا لكان هذ

/ 432