شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان أقر بتهديد و عذاب فلا قطع عليه أصلا أحضر السرقة . أو لم يحضرها إذ قد يدرى موضعها ، أو جعلت عنده فلا قطع عليه ، و ان كان أقر بلا تهديد و لا عذاب فالقطع عليه أخرج السرقة . أو لم يخرجها لما ذكرنا قبل ، و أما قول ربيعة ان لا يؤخذ المكره باعتراف إلا أن يأتى وجه البينة و المعرفة انه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك فيه انه إذا جاء ببيان يتيقن به دون شك انه سرقها فالقطع واجب و سواء حينئذ أقر تحت العذاب أو دون عذاب و كذلك لو عذب أو أقر و جاءت بينة تشهد بأنهم رأوه يسرق لوجب قطع يده بالسرقة لا بإقراره ، و قد قلنا : إن إحضار الشيء المسروق ليس بيانا في انه هو سرقه و انما هو ظن و لا يحل قطع يد مسلم بالظن ، قال الله تعالى : ( ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث " قال أبو محمد رحمه الله : و قد روينا عن ابي بكر الصديق بحضرة عمر بن الخطاب و سائر الصحابة رضي الله عنهم انه قطع الا قطع بإقرار مجرد دون إحضار السرقة و ان السرقة انما وجدت عند الصائغ أو عنده و قد يمكن ان توضع في رحله بغير علمه حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر . و سفيان الثوري كلاهما عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال : جاء رجل إلى علي بن ابي طالب فقال : اني سرقت فرده فقال : اني سرقت فقال : شهدت على نفسك مرتين فقطعه ، قال عبد الرحمن : فرأيت يده في عنقه معلقة ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل شهد على نفسه مرة واحدة قال : حسبه قال أبو محمد رحمه الله : انما أوردنا هذا لئلا يشغبوا فيما يذكرونه من إحضار السرقة بما ذكرنا عن ابن عمر فأوجدناهم عن علي اصح مما وجدوا لا بن عمر قطعا بغير إحضار السرقة و كذلك عن عطاء و الا فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله قال أبو محمد رحمه الله : و قال بعض من لا يرى درأ الحد عن السارق برجوعه انه ان اقر ثم رجع فلا قطع عليه لكن يغرم السرقة الذي اقر أنه سرقها منه و هذا تناقض و خطأ لانه لم يقر له بشيء الا على وجه السرقة ( قلنا ) : فلا يخلو إقراره ذلك ضرورة من احد وجهين لا ثالث لهما ، اما ان يكون صادقا في انه سرق منه ما ذكر أو يكون كاذبا في ذلك ، فان كان صادقا فقد عطلوا الفرض اذ لم ينفدوا عليه ما أمر الله تعالى به من قطع يد السارق ، و ان كان كاذبا فقد ظلموه اذ غرموه ما لم يجب له عنده فقط ، و لا

/ 432