شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامة في ثمن أمه بقدر جنين الحرة في دية أمه قال : فلو أعتق رجل جنين و ليدته ثم قتلت الوليدة قال : يعقل الوليدة و يعقل جنينها عبدا أيما كان تمام عتقه أن يولد و يستهل صارخا ، و قالت طائفة : فيه نصف عشر ثمن أمه كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي . و يحيى بن سعيد القطان كلاهما عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال في جنين الامة : نصف عشر ثمن أمه و هو قول ابن أبي ليلي . و الحجاج بن ارطاة و هو أيضا قول قتادة ، و قالت طائفة : فيه نصف عشر قيمته ( 1 ) ان خرج ميتا فان خرج حيا فثمنه ( 2 ) كله و هو قول سفيان الثوري رويناه من طريق عبد الرزاق و هو قول الحسن بن حي ، و قال أبو حنيفة . و محمد بن الحسن . و زفر بن الهذيل ان كان جنين الامة ذكرا ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا و ان كان أنثى ففيها عشر قيمتها لو كانت حية ، قال زفر : و عليه مع ذلك ما نقص أمه ، و قال أبو يوسف : لا شيء في جنين الامة الا أن يكون نقص أمه ففيه ما نقصها ، و قالت طائفة : فيه عشرة دنانير كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر . و ابن جريج قال معمر عن الزهري . و قال ابن جريج عن اسماعيل بن أمية ثم اتفق الزهري . و إسماعيل كلاهما عن سعيد بن المسيب قال في جنين الامة عشر دنانير ، و قالت طائفة فيه حكومة كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بن سلمة عن حماد بن اي سليمان قال : ينظر ما بلغ ثمن جنين الحرة من جميع ثمنها فان كانت عشرا أعطيت الامة عشرة ، و ان كانت خمسا و ان كانت سبعا و ان كانت ثمنها يعني فكذلك ، و قالت طائفة . في جنين الامة غرة عبد أو أمة كما في جنين الحرة و لا فرق كما روينا قبل عن ابن سيرين . و عروة . و مجاهد . و طاووس . و شريح و الشعبي فانهم ذكروا الجنين و ما فيه و لم يخصوا جنين حرة من أمة و لو كان عندهم في ذلك فرق لبينوه ، و من ادعى انهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب عليهم و حكى عنهم ما لم يقولوا و لا أخبروا به عن أنفسهم ، و من حمل قولهم على ما قالوه فبحق واجب يدخل فيه جنين الامة و غيره و لا فرق اذ هو مقتضى قولهم ليس فيه إلا ما ينقصها ( 3 ) فقط قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتعبه بعون الله تعالى و منه فنظرنا في قول من رأى فيه عشر قيمة امه فلم نجد لهم حجة إلا أنهم قالوا : وجدنا الغرة المحكوم بها في جنين الهذلية قوم بخمسين دينارا و هو عشر دية أمه فوجب أن يكون في جنين الامة عشر قيمة دية أمه أيضا لان دية الامة قيمتها حتى ان

1 - في النسخة رقم 14 ثمنه ( 2 ) في النسخة رقم 14 قيمته ( 3 ) في النسخة رقم 14 ما نقصها

/ 432