شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل ذي رحم محرمة أو محرمة إذا سرق من مال ذي رحمه أو من ذي رحمه ما لم يبح له أخذه فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأَجنبي و لا فرق إذا سرق ما لم يبح و هو محسن ان أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من حرز و بالله تعالى التوفيق 2280 مسألة - هل يقطع السارق في أول مرة أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه . و ابن سابط الاحول " أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بعبد قد سرق فقيل يا رسول الله هذا عبد سرق و أخذت معه سرقته و قامت البينة عليه ( 1 ) فقال رجل يا رسول الله هذا عبد بني فلان أيتام ليس لهم مال غيره فتركه قال ثم أتى به الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الرابعة كل ذلك يقول فيه كما قيل له في الاول قال ثم أتى به الخامسة فقطع يده ثم أتى به السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ، ثم الثامنة فقطع رجله " قال الحارث : أربع بأربع فأعفاه الله أربعا و عاقبه أربعا قال أبو محمد رحمه الله : هذا مرسل و لا حجة في مرسل و لقد كان يلزم الحنيفيين . و المالكيين القائلين بأن المرسل كالمسند أن يقولوا به لا سيما و هم يقولون بوجوب درء الحدود بالشبهات و لا شبهة أقوى من خبر وارد يعملون بمثله إذا اشتهوا و تالله ان هذا الخبر على وهيه لارفع أو مثل خبر ابن الحبشي الذي خالفوا له ظاهر القرآن و أيمن من خبر المسور الذي أسقطوا به ضمان ما أتلف بالباطل من مال المسروق منه و خالفوا به القرآن في إيجابه تعالى الاعتداء على المعتدي بمثل ما اعتدى به و أباحوا به المال بالباطل و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : فقطع السارق واجب في أول مرة بعموم القرآن كما ذكرنا و حسبنا الله و نعم الوكيل 2281 مسألة - مقدار ما يجب فيه قطع السارق ( 2 ) قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في مقدار ما يجب فيه قطع يد السارق فقالت طائفة : يقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر ، و قالت طائفة : اما من الذهب فلا تقطع اليد فيه الا في ربع دينار فصاعدا و أما من الذهب ففي كل ما له قيمة قلت أو كثرت و قالت طائفة : لا تقطع اليد الا في درهم أو ما يساوي درهما فصاعدا ، و قالت طائفة :

1 - في النسخة رقم 14 و قامت عليه البينة ( 2 ) في النسخة رقم 14 مقدار ما يجب فيه القطع

/ 432