شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
به الثالثة فقال اني استحيي أن اقطع يده فبأي شيء يأكل أو اقطع رجله فعلى أي شيء يعتمد ؟ فضربه و حبسه و به إلى وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن ابن عابد الازدي قال : أتى عمر بن الخطاب برجل اقطع اليد و الرجل - يقال له سدوم - فأران أن يقطعه فقال له علي بن أبي طالب : إنما عليه قطع يده و رجله فحبسه عمر حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الاخرى قال الله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) قال ابن عباس : بلى و لكن يده و رجله من خلاف ، قال عمرو بن دينار : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة قال أبو محمد رحمه الله : هذا إسناد في غاية الصحة و يحتمل قول ابن عباس هذا وجهين . أحدهما بلى ان الله تعالى قال هذا و لكن الواجب قطع يده و رجله و يحتمل أيضا بلى ان الله تعالى قال هذا و هو الحق و لكن السلطان يقطع اليد و الرجل و هذا الوجه الثاني هو الذي لا يجوز أن يحمل قول ابن عباس على غيره البتة لانه لا يجوز أن يكون ابن عباس يحقق أن هذا قول الله تعالى ثم يخالفه و يعارضه اذ لا يحل ترك أمر الله تعالى الا لسنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ناسخة لما ورد في القرآن واردة من عند الله تعالى بالوحي إلى نبيه عليه السلام فمن الباطل الممتنع ان يخالف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه أو بتقليده لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أبعد الناس من ذلك و قد دعاهم إلى المباهلة في العول و غيره ، و قال في أمر متعة الحج و فسخه بعمرة ما أراكم الا سيخسف الله بكم الارض أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و تقولون قال أبو بكر . و عمر ، و من المحال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه و آله سنة في ذلك و لا يذكرها و قد أعاذه الله تعالى من ذلك ، و من المحال أن يسمعه عطاء و يفهم عنه ان عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة كما ذكرنا عنه و يتمسك بالقرآن في ذلك و يقول : ( و ما كان ربك نسيا ) لو شاء الله تعالى أمر بالرجل ، فصح يقينا ان ابن عباس لم يرد بقوله بلى و لكن اليد و الرجل الا لتصحيح قطع اليدين فقط على حكم الله تعالى في القرآن و أن قوله و لكن اليد و الرجل انما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط ، و عن الزهري و سالم و غيره انما قطع أبو بكر الصديق رجله و كان مقطوع اليد قال الزهري : فلم يبلغنا في السنة الا قطع اليد و الرجل لا يزاد على ذلك ، و عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل بها و يستنجي بها و هو قول حماد بن أبي سليمان . و سفيان الثوري . و أحمد بن حنبل . و أصحابهم