شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مالكا حمله هذا القياس على أن جعل في جنين الدابة عشر قيمتها و في بيضة النعامة على المحرم عشر البدنة قال على : فكان هذا الاحتجاج ساقطا لان تقويم الغرة بخمسين دينارا أو بالدراهم خطأ لا يجوز لانه لم يوجبه قرآن و لا سنة و لا إجماع و لا صح عن صاحب ، ثم نظرنا في قول إبراهيم النخعي . و قتادة أن في جنين الامة نصف عشر ثمن امه فلم نجد لهم متعلقا فسقط هذا القول لتعريه عن الادلة ثم نظرنا في قول سفيان . و الحسن بن حي فوجدناه أيضا لا حجة لهم أصلا فسقط أيضا ثم نظرنا في قول ابي حنيفة : و زفر . و محمد بن الحسن فوجدناهم يقولون : لما كانت الغرة في جنين الحرة مقدرة بخمسين دينارا كان ذلك نصف عشر ديته لو خرج حيا و كان ذكرا أو عشر ديتها لو كانت أنثى و خرجت حية فوجب في جنين الامة مثل ذلك أيضا لانه لو خرج حيا فقتل لكانت فيه القيمة قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به و هذا كله ( 1 ) باطل على ما نذكر ان شاء الله تعالى فنقول و بالله تعالى التوفيق : ان قولهم لما كان ثمن الغرة في جنين الحرة خمسين دينارا و هو نصف عشر ديته لو خرج حيا و كان ذكرا و عشر ديتها لو خرجت حية و كانت أنثى فوجب أن يكون ما في جنين الامة كذلك فباطل من وجوه ، أولها انه قياس و القياس كله باطل ، ، الثاني انه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان تقويم الغرة بخمسين دينارا باطل لم يصح قط في قرآن و لا سنة و لا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فصار قياسهم هذا قياسا للخطأ على الخطأ ، و الثالث انه لو صح لهم تقويم الغرة بخمسين دينارا فمن أين لهم ان المقصود في ذلك هو أن يكون نسبته من ديته أو من دية أمه ؟ و يقال لهم : من أين لكم هذا ؟ وهلا قلتم انها قيمة نافذة مؤقتة كالغرة و لا فرق و لكن أبوا الا التزيد من الدعاوي الفاسدة بلا برهان ، و الرابع ان يعارض قياسهم بمثله فيقال لهم : ما الفرق بينكم و بين ما روي عن مالك . و الحسن من أن الخمسين دينارا التي قومت بها الغرة في جنين الحرة انما اعتبر بها من دية أمه لا من دية نفسه فقالوا : ان كان جنين الامة ذكرا أو أنثى ففيه عشر قيمة أمه كما في جنين الحرة ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه فهل ههنا إلا دعوى مقابلة بمثلها تحكم بلا دليل ؟ ثم نظرنا في قول حماد بن أبي سليمان أن فيه حكما فوجدناه أيضا قولا عاريا من الادلة فوجب تركه اذ ما لا دليل على صحته فهي دعوى ساقطة ، ثم نظرنا في قول سعيد بن المسيب فوجدناه أيضا لا دليل على صحته فلم يجز القول به لان الله تعالى يقول : ( قل هاتوا برهانكم

1 - في النسخة رقم 14 كل هذا ما موهوا به و هو كله

/ 432