شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
قال ثم ولي الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : لعله يكون يصلي " قال أبو محمد رحمه الله : و من طريق مسلم نا مناد بن السري نا أبو الأَحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال : " بعث علي بن أبى طالب إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهيبة في تربتها " فذكر الخبر ، و فيه فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن يطع الله ان لم أطعه ؟ أيأمنني على أهل الارض و لا تأمنني ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الاسلام و يدعون أهل الاوثان يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد " قال أبو محمد رحمه الله : فأخبر عليه السلام أنه يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم فصح أنهم ان لم يفعلوا ذلك حلت دماؤهم و نهى عن قتل الائمة ما صلوا فصح أنهم ان لم يصلوا قوتلوا ، و صح أن القتل بالصلاة حرام فواجب أنه بغير الصلاة حلال ، و صح أنه نهى عن قتل المصلين فصح أنه لم ينه عن قتل المصلين ما نعلم لهم حجة في إباحة قتل من لا يصلي هذا وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى ، اما الآية فان نصها قتال المشركين حتى يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة ، و لا يختلف اثنان من الامة في أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يدعو المشركين إلى الايمان حتى مات إلى رضوان الله تعالى و كرامته و أنه في كل ذلك لم يثقف من أجابه إلى الاسلام حتى يأتي وقت صلاة فيصلي ثم حتى يحول الحول فيزكي ثم يطلقه هذا ما لا يقدر أحد على دفعه ( و أما الاحاديث في ذلك ) فأما حديث أم سلمة . و عوف بن مالك رضى الله عنهما فلا حجة لهم في ذلك فانه ليس فيه الا المنع من قتل الولاة ما صلوا و لسنا معهم في مسألة القتال و انما نحن معهم في مسألة القتل صبرا و ليس كل من جاز قتله إذا قدر عليه قتل ، قال الله تعالى : ( و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله تعالى : ( المقسطين ) فأمر الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا ثم حرم قتلهم إذا فاءوا و هكذا كل من منع حقا من أي حق كان و لو أنه فلس وجب عليه لله تعالى أو لآدمي و امتنع دون أدائه فانه قد حل قتاله لانه باغ على أخيه و باغ في الدين ، و كذلك كل من امتنع من عمل لله تعالى لزمه و امتنع دونه و لا فرق فإذا قدر عليهم أجبروا على أداء ما عليهم بالتعزير و السجن كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله فيمن اتى منكرا