شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : ( و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون ) إلى قوله : ( إلا من تاب ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان أو نفسا بنفس " و قال عليه السلام : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فحرم الله تعالى دم كل امرئ مسلم و ذمي إلا بالحق و لا حق الا في نص . أو إجماع ، و حرم النبي صلى الله عليه و سلم الدم إلا بما أباحه به من الزنا بعد الاحصان . و الكفر بعد الايمان . و القود . و المحدود في الخمر ثلاثا . و المحارب قبل أن يتوب و ليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء فدمه حرام الا بنص أو إجماع و قد قلنا أنه لا يصح أثر في قتله نعم و لا يصح أيضا في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لان الرواية في ذلك عن أبي بكر . و علي . و الصحابة انما هي منقطعة . و إحداها عن ابن سمعان عن مجهول . و الاخرى عمن لا يعتمد عل روايته ، و أما الرواية عن ابن عباس . فاحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر - وكلهم مجهولون - و الرواية عن ابن الزبير . و ابن عمر مثل ذلك عن مجهولين فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء يصح ، و أما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه و لا حد لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله عليه السلام فحكمه انه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك لا أكثر و يكف ضرره عن الناس فقط كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن ابن عباس قال " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء و قال أخرجوهم من بيوتكم و أخرج فلانا و أخرج فلانا " و أما السجن فلقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و بيقين يدرى كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين و المنكوحين عن الناس عون على البر و التقوى و أن أهمالهم عون على الاثم و العدوان فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم . و لا بشرة . و لا مال قال أبو محمد رحمه الله : فان شنع بعض أهل القحة و الحماقة أن يقول إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ( قيل لهم ) و ترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنا منكم و ترككم أن تقتلوا المرتد و ان تاب تطريق منكم و ذريعة إلى إباحتكم الكفر . و عبادة الصليب . و تكذيب القرآن . و النبي عليه السلام . و ترككم قتل آكل الخنزير . و الميتة .

/ 432