شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : ( و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون ) إلى قوله : ( إلا من تاب ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان أو نفسا بنفس " و قال عليه السلام : " ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فحرم الله تعالى دم كل امرئ مسلم و ذمي إلا بالحق و لا حق الا في نص . أو إجماع ، و حرم النبي صلى الله عليه و سلم الدم إلا بما أباحه به من الزنا بعد الاحصان . و الكفر بعد الايمان . و القود . و المحدود في الخمر ثلاثا . و المحارب قبل أن يتوب و ليس فاعل فعل قوم لوط واحدا من هؤلاء فدمه حرام الا بنص أو إجماع و قد قلنا أنه لا يصح أثر في قتله نعم و لا يصح أيضا في ذلك شيء عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم لان الرواية في ذلك عن أبي بكر . و علي . و الصحابة انما هي منقطعة . و إحداها عن ابن سمعان عن مجهول . و الاخرى عمن لا يعتمد عل روايته ، و أما الرواية عن ابن عباس . فاحداهما عن معاذ بن الحرث عن عبد الرحمن بن قيس الضبي عن حسان بن مطر - وكلهم مجهولون - و الرواية عن ابن الزبير . و ابن عمر مثل ذلك عن مجهولين فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بشيء يصح ، و أما من رأى دون الحد فالحكم بن عتيبة قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه و لا حد لان الله تعالى لم يوجب ذلك و لا رسوله عليه السلام فحكمه انه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك لا أكثر و يكف ضرره عن الناس فقط كما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو الدستوائي - نا يحيى - هو ابن أبي كثير - عن عكرمة عن ابن عباس قال " لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء و قال أخرجوهم من بيوتكم و أخرج فلانا و أخرج فلانا " و أما السجن فلقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و بيقين يدرى كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين و المنكوحين عن الناس عون على البر و التقوى و أن أهمالهم عون على الاثم و العدوان فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم . و لا بشرة . و لا مال قال أبو محمد رحمه الله : فان شنع بعض أهل القحة و الحماقة أن يقول إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ( قيل لهم ) و ترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنا منكم و ترككم أن تقتلوا المرتد و ان تاب تطريق منكم و ذريعة إلى إباحتكم الكفر . و عبادة الصليب . و تكذيب القرآن . و النبي عليه السلام . و ترككم قتل آكل الخنزير . و الميتة .