شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
فرق ، و في القول الثاني فوجدناهم يحتجون بما رويناه كما نا حمام نا عباس بن اصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا الحرث بن أبي أسامة نا عبد الوهاب - هو ابن عطاء الخفاف - نا عباد - هو ابن منصور - عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال في الذي يأتي البهيمة : " اقتلوا الفاعل و المفعول به " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن اسحق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا النفيلي - هو عبد الله بن محمد - نا عبد العزيز - هو ابن محمد الدراوردي - عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به من أتى بهيمة فاقتلوه و اقتلوها معه - قلت ما شأن البهيمة ؟ قال ما أراه قال ذلك إلى أنه كره أكل لحمها و قد عمل بها ذلك العمل " حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا اسماعيل بن مسعود الجحدري نا محمد بن اسماعيل بن أبى فديك نا إبراهيم بن اسماعيل - هو ابن أبى حبيبة - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " اقتلوا مواقع البهيمة اقتلوا الفاعل و المفعول به و من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول " حدثنا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي نا عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات لعن الله من واقع بهيمة من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه و اقتلوا البهيمة " فقيل لا بن عباس ما شأن البهيمة ؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا و لكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها و قد عمل بها ذلك العمل قال أبو محمد رحمه الله : لا حجة لهم ما ذكرنا و قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ضعف هذه الآثار لان عباد بن منصور . و عمرو بن أبى عمرو . و إسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم و لو صحت لقلنا بها و لجارينا عليها و لما حل خلافها فاذ لا تصح فلا يجوز القول بها إلا أنه قد كان لازما للحنيفيين . و المالكيين القول بها على أصولهم فانهم احتجوا بأسقط منها في إيجاب حد الخمر ثمانين في مواضع جمة ، ثم نظرنا في قول من قال : عليه أدنى الحدين فوجدناه لا حجة له أصلا و لا نعرف له وجها فسقط ، ثم نظرنا في قول من قال يحد و تقتل البهيمة فوجدناه في غاية الفساد ، ثم نظرنا في قول من قال عليه العقوبة برأى الامام بالغة ما بلغت فوجدناه خطأ لان الله تعالى قد زم الامور و لم يهملها و لم يطلق الائمة على دماء الناس و لا أعراضهم . و لا أبشارهم . و لا أموالهم بل قد تقدم إليهم على لسان