شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد رحمه الله : و أما نحن فان القياس باطل عندنا و لا يلزم اتباع قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و السحق و الرفعة ليسا زنا فاذ ليسا زنا فليس فيهما حد الزنا و لا لاحد أن يقسم برأيه أعلى و أخف فيقسم الحدود في ذلك كما يشتهي بل هو تعد لحدود الله تعالى و شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى و هو يقول تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) و انما يلزم هذا من قامت عليه الحجة فتمادى على الخطأ ناصرا للتقليد قال أبو محمد رحمه الله : و اذ لم يأت بمثل قول الزهري قرآن . و لا سنة صحيحة فالابشار محرمة و الحدود فلا حد في هذا أصلا و بالله تعالى التوفيق . فان ذكروا ما ناه أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا هشام بن خالد نا بقية بن الوليد نى عثمان بن عبد الرحمن نى عنبسة بن سعيد نا مكحول عن واثلة بن الاسقع أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال : " السحاق زنا بالنساء بينهن " فان هذا لا يصح لانه عن بقية - و بقية ضعيف - و لم يدرك مكحولا . و واثلة فهو منقطع ثم لو صح لما كان فيه ما يوجب الحكم بالحد في ذلك لانه عليه السلام قد بين في حديث الاسلمى ما هو الزنا الموجب للحد و انما هو إتيان الرجل من المرأة حراما ما يأتي من أهله حلالا ، و أخبر عليه السلام أن الاعضاء تزني و أن الفرج يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لا زنا بين رجل و إمرأة الا بالفرج الذي هو الذكر في الفرج الذي مخرج الولد فقط ، و لقد كان يلزم هذا الخبر من رأى برأيه أن فعل قوم لوط أعظم الزنا فانه ليس معهم فيه نص أصلا و لو وجدوا مثل هذا لطغوا و بغوا فسقط هذا جملة واحدة ، ثم نظرنا في قول الحسن في إباحة ذلك فوجدناه خطأ لان الله تعالى يقول : ( و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) إلى قوله : ( العادون ) و صح بالدليل من القرآن . و بالاجماع أن المرأة لا تحل لملك يمينها و أنه منها ذو محرم لان الله تعالى أسقط الحجاب عن أمهات المؤمنين عن عبيدهن مع ذي محارمهن من النساء فصح أن العبد من سيده ذو محرم فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه فقد عصت الله تعالى بذلك و صح أن بشرتها محرمة على زوجها الذي أبيحت له بالنص فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل زوجها فقد أباحت الحرام ، و قد روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا زيد بن الحباب - هو العكلي - نا الضحاك بن عثمان - هو الحزامي - أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله




/ 432