شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلى الله عليه و سلم قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل و لا المرأة إلى عورة المرأة و لا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد و لا تفض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " حدثنا أحمد بن قاسم نا ابي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن اصبغ نا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأَحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور ابن المعتمر عن أبى وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأنه ينظر إليها و به إلى قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال قال أبو محمد رحمه الله : فهذه نصوص جلية على تحريم مباشرة الرجل الرجل و المرأة المرأة على السوآء فالمباشرة منها لمن نهى عن مباشرته عاص لله تعالى مرتكب حرام على السوآء فإذا استعملت بالفروج كانت حراما زائدا و معصية مضاعفة و المرأة إذا أدخلت فرجها شيئا ما أبيح لها من فرج زوجها أو ما ترد به الحيض فلم تحفظ فرجها و اذ لم تحفظه فقد زادت معصية فبطل قول الحسن في ذلك و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : فاذ قد صح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية فقد أتت منكرا فوجب تغيير ذلك باليد كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم " من رأى منكرا أن يغيره بيده " فعليها التعزير قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا و لا اثم فيه و كذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح و مس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الامة كلها فاذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) و ليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق و لا من الفضائل ، و قد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة و أباحته أخرى كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه ، و به إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له إني أ عبث بذكري

/ 432