شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ابن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن سعد - هو ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " كسر عظم ( 1 ) الميت ككسره حيا " قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الانصاري أخي يحيى بن سعيد و هم ثلاثة أخوة . يحيى بن سعيد امام ثقة . و عبد ربه بن سعيد لا بأس به و ليس بالهنالك في الامامة . و سعد بن سعيد و هو ضعيف جدا لا يحتج به لا خلاف في ذلك فبطل أن يتعلق ( 2 ) بهذا الحديث و لو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة و لما كان لقول من قال : ان هذا في الحرمة معنى لانه كان يكون دعوى بلا دليل و تخصيصا بلا برهان قال أبو محمد رحمه الله : فمن جرح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا شيء عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه لانه ليس قاتلا و أما الجرح و الكسر فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص لانه عدوان و ان صح الاجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الاجماع و إلا فقد قال تعالى ( و الجروح قصاص ) و هذا جرح و جارح ، و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) ، و قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا الفعل بالميت سيئة اعتداء فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه إجماع ، فان قيل : ان الله تعالى قال : ( و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و أصلح فأجره على الله ) فدل هذا ( 3 ) على أن ذلك كله للحي قلنا و بالله تعالى التوفيق : هذا لا حجة لكم فيه لوجهين ، أحدهما أن الامر بالقصاص و الاعتداء عموم ثم قد يخص بالعفو و الصدقة بعض المعتدي عليهم دون بعض ، و الوجه الثاني انه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) و لا بقوله الصادق : ( فمن عفا و أصلح فأجره على الله ) من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له و لا صدقة كالمجنون و الصبي فيكون الميت داخلا في هذا العموم ، و وجه ثالث و هو ان الله تعالى قال : ( فمن عفا و اصلح ) و قال تعالى : ( فمن تصدق به ) و لم يقل تعالى فان تصدق المجروح وحده و لا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة و لكن أجمل عز و جل الامر فجائز عفو المجني عليه و صدقته إذا كان ممن له عفو و صدقة و جائز عفو الولي إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو و يئس من ذلك ، و أكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه و به نأخذ ، و على من قذف ميتا