شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا القعنبي نا عبد العزيز بن محمد - هو الدراوردي - عن سعد - هو ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " كسر عظم ( 1 ) الميت ككسره حيا " قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الانصاري أخي يحيى بن سعيد و هم ثلاثة أخوة . يحيى بن سعيد امام ثقة . و عبد ربه بن سعيد لا بأس به و ليس بالهنالك في الامامة . و سعد بن سعيد و هو ضعيف جدا لا يحتج به لا خلاف في ذلك فبطل أن يتعلق ( 2 ) بهذا الحديث و لو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة و لما كان لقول من قال : ان هذا في الحرمة معنى لانه كان يكون دعوى بلا دليل و تخصيصا بلا برهان قال أبو محمد رحمه الله : فمن جرح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا شيء عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه لانه ليس قاتلا و أما الجرح و الكسر فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص لانه عدوان و ان صح الاجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الاجماع و إلا فقد قال تعالى ( و الجروح قصاص ) و هذا جرح و جارح ، و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) ، و قال تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و هذا الفعل بالميت سيئة اعتداء فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه إجماع ، فان قيل : ان الله تعالى قال : ( و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) و قال تعالى : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى و أصلح فأجره على الله ) فدل هذا ( 3 ) على أن ذلك كله للحي قلنا و بالله تعالى التوفيق : هذا لا حجة لكم فيه لوجهين ، أحدهما أن الامر بالقصاص و الاعتداء عموم ثم قد يخص بالعفو و الصدقة بعض المعتدي عليهم دون بعض ، و الوجه الثاني انه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) و لا بقوله الصادق : ( فمن عفا و أصلح فأجره على الله ) من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له و لا صدقة كالمجنون و الصبي فيكون الميت داخلا في هذا العموم ، و وجه ثالث و هو ان الله تعالى قال : ( فمن عفا و اصلح ) و قال تعالى : ( فمن تصدق به ) و لم يقل تعالى فان تصدق المجروح وحده و لا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة و لكن أجمل عز و جل الامر فجائز عفو المجني عليه و صدقته إذا كان ممن له عفو و صدقة و جائز عفو الولي إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو و يئس من ذلك ، و أكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه و به نأخذ ، و على من قذف ميتا

1 - في النسخة رقم 14 كسر عظام ( 2 ) في النسخة رقم 14 فبطل التعلق ( 3 ) في النسخة رقم 14 فدل ذلك

/ 432