شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه السلام بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ؟ و كيف يأمر عليه السلام بقتله و لا يأمر بقتلها و الامر بينه و بينها مشترك ؟ قال أبو محمد رحمه الله : و هذه سؤالات لا يسألها الا كافرا أو إنسان جاهل يريد معرفة المخرج من كل هذه الاعتراضات المذكورة قال أبو محمد رحمه الله : الوجه في هذه السؤالات بين واضح لا خفاء به و الحمد لله رب العالمين و معاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه و آله بقتل أحد بظن بغير اقرار أو بينة أو علم مشاهدة أو وحي أو أن يأمر بقتله دونها لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد علم يقينا أنه بري و أن القول كذب فأراد عليه السلام أن يوقف على ذلك مشاهدة فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه فكان هذا حكما صحيحا فيمن آذى رسول الله صلى الله عليه و آله و قد علم عليه السلام ان القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته و كان عليه السلام في ذلك كما أخبر به عن أخيه سليمان عليه السلام ، و قد روينا من طريق البخاري نا أبو اليمان - هو الحكم بن نافع - أنا شعيب - هو ابن أبي حمزة - نا أبو الزناد قال ان عبد الرحمن الاعرج حدثه " أنه سمع أبا هريرة يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : مثلي و مثل الناس - فذكر كلاما - و فيه أنه عليه السلام قال : و كانت إمرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بإبن احداهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك و قالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى - قال أبو هريرة : و الله ان سمعت بالسكين الا يومئذ و ما كنا نقول الا المدية " قال أبو محمد رحمه الله : فبيقين ندري أن سليمان عليه السلام لم يرد قط شق الصبي بينهما و انما أراد امتحانهما بذلك و بالوحي فعل هذا بلا شك و كان حكم داود عليه السلام للكبرى على ظاهر الامر لانه كان في يدها و كذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره و أراد اظهار براءة المتهم و كذب التهمة عيانا و هكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح اسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما و سلم إذ أمر أباه بذبحه لكن أراد الله تعالى اظهار تنفيذه لامره فهذا وجه الاخبار و الحمد لله رب العالمين ، فصح بهذا أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهو كافر مرتد يقتل و لا بد و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : نا أحمد بن اسماعيل بن دليم الحضرمي نا محمد بن أحمد

/ 432