شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الا حتى يبلغ اليه فحينئذ يصح و يلزم العافي فان قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد أو خائن عهد و عليه القود ، و كذلك لو جن الآمر و لا فرق فالأَخذ بالقود واجب كما أمر به ، و بالله تعالى التوفيق 2134 مسألة من قطع ذكر خنثى مشكل و أنثييه فسواء قال : انا إمرأة أو قال : أنا ذكر القود واجب لانه عضو يسمى ذكرا و انثيين ، و كذلك لو قطعت إمرأة شفريه و لا فرق ، و من كانت له سن زائدة أو اصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه من أقرب سن إلى تلك السن و أقرب اصبع إلى تلك الاصبع لانها سن و إصبع و لا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا اربع اصابع و يبقى للمقتص له خمس أصابع ، و بين أن يقطع من ليست له الا السبابة وحدها سبابة سالم الاصابع و لا خلاف في أن القصاص في ذلك و يبقى المقتص ذا اربع اصابع و يبقى المقتص منه لا أصبع له ، و هكذا القول في الاسنان و لا فرق و بالله تعالى التوفيق 2135 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : و إذا تشاح الاولياء في تولى قتل قاتل وليهم قيل لهم : ان اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي فذلك لكم و الا أقر عنا بينكم فايكم خرجت قرعته تولى القصاص ، و هذا قول الشافعي رحمه الله قال أبو محمد رحمه الله : برهان هذا انه ليس بعضهم أولى من بعض و لا يمكن أن يتولى القود اثنان معا فاذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرهما و لا سبيل إلى ثالث فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولى ذلك الحكم و الحكم ههنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما و إبقاء لحق الآخر و لا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق فإذا كان ذلك سقط الحق لقول الله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) و نحن محرم علينا منعهما من حقهما و نحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما إذ لا سبيل إلى ذلك و لسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما نضطر اليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما و لا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا و محاباة فوجبت القرعة و لا بد لان الضرورة دفعت إليها و لا يحل إيقاف الامر حتى يتفقا لان في ذلك منعهما جميعا من حقهما و هذا لا يجوز و بالله تعالى التوفيق 2136 مسألة من أخاف إنسانا فقطع ساقه و منكبه و أنفه و قتله فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك و يقتله و له أن يقتله دون ان يفعل به شيئا من ذلك ، و له أن يفعل به كل ذلك أو بعضه و لا يقتله لكن يعفو عنه قال أبو محمد رحمه الله : برهان ذلك ان كل هذه الافعال قد وجب له أن