شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قدره و عقل الموالي يلتزمه أهل العاقلة شاءوا أم أبوا كانوا أهل ديوان أو منقطعين قد تعاقل الناس زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أبي بكر و انما كان الديوان في زمان عمر ابن الخطاب ، فإذا انقطع الرجل من أهل البادية إلى القرى إلى المدينة و ما يشبهها من أمهات القرى فسكنها و ثوى بها رأيت أن يضم عقله إلى قومه من أهل القرى فان لم يكن في القرية من يحمل عقله من قومه ضم إلى أقرب الناس بقبيلته من القبائل ، و قال الشافعي . و أبو سليمان . و أصحابهما : العقل على ذوي الانساب دون أهل الديوان و الحلفاء الاقرب فالأَقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني جد أبيه قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها بعد أن رجعت الاقوال في ذلك إلى ثلاثة أقوال فقط ، أحدها قول أبى حنيفة و من معه على أن العاقلة على أهل الديوان لا على عصبة الجاني ، و الآخر قول مالك و من معه : ان العاقلة على قومه الذين معه في المدينة و نحوها لا على من كان منهم في البادية ، و الثالث قول الشافعي : و أبي سليمان . و من معهما ان العاقلة على الاقرب فالأَقرب من عصبته من بني أبيه ثم من بني أجداده أبا فأبا فوجدنا من جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يقولون : ان الدية كانت على القبائل في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله حتى جعلها عمر على الديوان : قالوا فان بطل ( 1 ) الديوان رجع الامر إلى ما كان عليه . في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر رضى الله عنه لم نجد لهم شبهة هذه قال أبو محمد رحمه الله : و هذا الذي قالوه باطل ان الذي ادعوه من أن عمربن الخطاب أبطل حكم العاقلة الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جرى عليه أبو بكر بعده و أحدث حكما آخر فانه باطل لا أصل له و كذب مفترى و لعل مموها أن يموه في ذلك بما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى ابن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عمن سمع الشعبي يقول جعل عمر الدية على العاقلة في الاعطية ، فهذا مما لا متعلق لهم به لانه عمن لا يدري ، و قد روينا عن يحيى بن سعيد أنه قال فيمن لم يسمه الثوري لو كان في شيخ الثوري خير لبرح به ثم هو عن الشعبي و لم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر و قد جهدنا أن نجد هذا الذي قالوه عن عمر رضى الله عنه فما وجدناه و لا له أصل البتة و رحم الله القائل : الاسناد من الدين و لو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء ، و ان المحفوظ عن عمر خلاف هذا كما نا محمد بن سعيد بن نبات

1 - في النسخة اليمنية فإذا قد بطلل

/ 432