شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ناقة للبراء و ما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي امامة ابن سهل أن ناقة دخلت ، فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين التين لو أسند منهما أو من احداهما لكان حجة يجب الاخذ بها و انما استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه و لا صحبة لابيه و مرة عن البراء فقط و حرام بن سعد بن محيصة مجهول لم يرو عنه أحد الا الزهري و ما نعلم للزهري عنه هذا الحديث و لم يوثقه الزهري و هو قد يروي عمن لا يوثق كروايته عن سليمان بن قرم و نبهان مولى أم سلمة و غيرهما من المجاهيل و الهلكى و لا يحل أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه و سلم في الدين الا بأن تعرف عدالته فسقط التعلق بهذا الخبر قال علي : روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة نا عبد الله بن إدريس الاودي عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي قال : اختصم إلى علي ابن ابي طالب في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي بن ابي طالب ان كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن و ان كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه قال علي : فهذا حكم من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه و القول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم و ثبت عنه من أن العجماء جرحها جبار و عملها جبار فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا و لا نهارا و بالله تعالى التوفيق ، فان أتى بها و حملها على شيء و أطلقها فيه ضمن حينئذ لانه فعله ليلا كان أو نهارا و أما الحيوان الضارية فقد جاءت فيها آثار كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول برد البعير أو البقرة أو الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر الحائط ثم يعقرن قال ابن جريح : و أخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى الحجاج بن ذوئيب ان يحصن الحائط حتى يكون إلى نحو البعير ، قال ابن جريج : و سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأمر بالحائط أن تحظر و يسد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر ، قال ابن جريج و قلت لعطاء الحظر يسد و يحصن على الحائط ثم لا يمتنع من الضاري المدل أبلغك فيه شيء ؟ قال لا قال أبو محمد : فهذا حكم عمر بن الخطاب يرد الضاري ثلاث مرات إلى صاحبه دون تضمين و لم يخص ليلا و لا نهارا ثم يعقر فخالفوا كلا الحكمين من حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه و هم يعظمون أقل من هذا إذا وافق تقليدهم ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني اسماعيل بن ابي سعيد الصنعاني أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس



/ 432