شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
ثلث الدية على ذلك أمر السنة ، و عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول : ان من الامر القديم عندنا أن لا يكون على العاقلة عقل حتى يبلغ الجرح ثلث الدية ، و عن ربيعة لا تحمل العاقلة ما دون الثلث إلا أن يصطلحوا على شيء و عن ابن جريج . و معمر عن عبيد الله بن عمر قال : نحن مجتمعون أو قد كدنا أن نجتمع ان ما دون الثلث في ماله خاصة ، و عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قضى في مولى جرح فكان دون الثلث من الدية و لم يكن له شيء أن يكون دينا يتبع به ، و بهذا يقول عبد العزيز ابن أبي سلمة ، و القول الثالث قال مالك : ما بلغ ثلث الدية من الرجل من جناية الرجل جرح رجلا أو إمرأة فعلى العاقلة فان كان أقل من ذلك ففي ماله ، و ما بلغ ثلث دية المرأة فعلى العاقلة فما كان أقل ففي ماله سواء جرحت رجلا أو إمرأة ، و القول الرابع كما روي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ، قال وكيع : و سمعت سفيان الثوري يقول : لا تعقل العاقلة موضحة المرأة إلا في قول من رآها كموضحة الرجل و هو قول ابن شبرمة ، و أما القول الخامس فان أبا حنيفة و أصحابه قالوا به فراعوا المجني عليه قالوا : فان كان المجني عليه إمرأة فبلغت الجناية نصف عشر ديتها فصاعدا فهي على العاقلة فان بلغت أقل فهي في مال الجاني رجلا كان أو إمرأة فان كان المجني عليه رجلا فبلغت الجناية نصف عشر ديته فصاعدا فهي على العاقلة فان بلغت أقل ففي مال الجاني رجلا كانت أو إمرأة ، و القول السادس كما روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة و قال لي ذلك ابن أيمن و لا أشك انه قال فما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة ، و القول السابع كما روي عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابي الزناد قال : كل شيء من جراح أو دم كان خطأ فان عقل ما أتلفت عليه القبيلة من الخطأ على ما أئتلفوا عليه ان كانت ألفتهم على الكثير و ليست على القليل ، فان عقل ما أئتلفوا عليه على العاقلة و عقل ما لم يأتلفوا عليه على الجارح في ماله ، و ليس بشيء من ذلك اصطلحت عليه القبيلة بأس ، و قد كان عمر بن عبد العزيز ألف معقلة قريش إذ كان أميرا على المدينة على أنهم يعقلون ثلث الدية فما فوقها ، و أن ما دون ذلك يكون على الجارح في ماله ، و القول الثامن قاله عثمان البتي . و الشافعي ان العاقلة تحمل ما قل أو كثر كما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا من قول عطاء . و غيره ان العاقلة تحمل ثمن العبد و لم يخص قليلا من كثير و هو قول الحكم بن عتيبة . و حماد بن ابي سليمان . و غيرهم قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في قول من قال : ان الثلث فما دونه في مال الجاني و ان ما زاد على العاقلة فوجدناه لا حجة لهم نعلمها أصلا فسقط هذا القول إذ كل قول