شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من بني عقيل و أصابوا معه العضباء فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و هو في الوثاق فقال : يا محمد فاتاه فقال : ما شأنك ؟ فقال بم أخذتني و أخذت سابقة الحاج ؟ قال : اعظاما لذلك اخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد و كان رسول الله صلى الله عليه و آله رفيقا فرجع اليه فقال : ما شأنك ؟ فقال : اني مسلم قال لو قلتها و أنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح و ذكر باقى الحديث ، قالوا : فاذ المولى من القوم و الحليف من القوم و هم مأخوذون بجريرته فالعقل عليه قال أبو محمد رحمه الله : و هذه الاخبار في غاية الصحة إلا انهم لا حجة لهم في شيء منها ، أما قول رسول الله صلى الله عليه و آله : " مولى القوم منهم " فحق لا شك فيه و ليس كونه منهم موجبا أن يعقلوا عنه لانه صلى الله عليه و آله قد قال أيضا : ابن أخت القوم منهم و لم يكن ذلك . موجبا عندهم أن يعقلوا عنه كما روينا من طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد ابن جعفر - هو غندر - نا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه و آله الانصار و قال : أ فيكم أحد من غيركم ؟ قالوا : لا الا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان ابن اخت القوم منهم " و ذكر الحديث ، فبطل أن يكون قوله صلى الله عليه و سلم : " مولى القوم منهم " أن يكون موجبا لان يعقل عنهم أو يعقلوا عنه اذ لا يقتضي قوله عليه السلام " مولى القوم منهم " أن يعقلوا عنه ، و أما حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال للعقبلي : " أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف " فلا حجة لهم فيه أصلا لوجوه ، أحدها أنه صلى الله عليه و سلم لم يأخذ منه اذ أخذه مسلما حراما أخذه لو لا جريرة حلفائه بل أخذ كافرا حلالا أخذه و دمه و ماله على كل حال إلا أنه تأكد أمره من اجل جريرة حلفائه فقط ، و لسنا في هذه المسألة انما نحن في مسلمين حرام دماؤهم و أموالهم هل يؤخذون بجريرة حلفائهم أم لا ، و ثانيها أن مثل تلك الجريرة لا يختلف اثنان من أهل الاسلام في أنه لا يحل أن يؤخذ بها مسلم عن مسلم و لو ان حلفاء الانسان أو اخوانه أو آباه أو ولده يأسر رجلا من المسلمين أو يقطع الطريق لم يحل لاحد أن يأخذ حليفه و لا أخاه و لا ابنه و لا أباه عنه ، و ثالثها أن هذا قياس و القياس كله باطل لانه قياس الشيء على ضده و قياس مؤمن على كافر و جناية قتل خطأ على اسر كفار لمؤمن و هذا تخليط ممن موه بهذا الخبر فحرفه عن موضعه ، و أما حديث جبير بن مطعم لا حلف في الاسلام و كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شدة فلا متعلق لهم به لاننا لم نخالفهم في بقاء حلف الجاهلية و إبطال الحلف في الاسلام فيحتجوا علينا بهذا الخبر ، و انما الكلام

/ 432