شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة و لكل من لا عاقلة له و لا عصبة لان رسول الله صلى الله عليه و آله اذ تضى بالدية و الغرة على العصبة لم يقل : انه لا يجب من ذلك شيء على من لا عصبة له فاذ لم يقل و قضى بالغرة جملة و قضى الله تعالى بدية مسلمة إلى أهل المقتول خطأ عموما كان ذلك واجبا فيمن قتله خطأ من له عصبة و من لا عصبة له ، و كذلك الغرة فوجب أن لا تسقط الدية و لا الغرة ههنا أيضا اذ لم يسقطها نص من الله تعالى و لا من رسوله عليه السلام فنظرنا في هذه الاقوال فوجدنا من جعلها في مال الجاني أو على عصبة أمه أو على مثله ممن أسلم قد خص بالغرامة قوما دون سائر الناس و هذا لا يجوز لانه صلى الله عليه و آله قال : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلم يجز أن يغرم أحد غرامة لم يأت بإيجابها نصي و لا إجماع ، و لم يقل الله تعالى و لا رسوله عليه السلام أن الدية يغرمها الاخوال و لا الجاني و لا من اسلم مع الجاني فلا يجوز تخصيصهم لانهم و غيرهم سواء في تحريم أموالهم قال أبو محمد : رحمه الله فلم يبق الا قول من قال ان الدية و الغرة في سهم الغارمين من الصدقات أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم فوجب القول بهذا لان الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ و أوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما إلا ولد الزنا وحده و من لا يلحق بمن حملت به أمه فقط لان الولادات متصلة من آدم عليه السلام إلينا و إلى انقراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظهر الارض من ولد آدم فله عصبة يعلمها الله تعالى و ان بعدوا عنه و لا بد الا من ذكرنا ، فان كانت العصبة مجهولة أو كانوا فقراء فبيقين ندري أن الله تعالى اذ أوجب عليهم الدية و الغرة و خفي أمرهم فهم عند الله تعالى من الغارمين فحقهم في سهم الغارمين من الصدقات واجب فتؤدى عنهم من ذلك ، و أما من لم يكن له أب كولد الزنا . و ابن الملاعنة و من زفت اليه إمرأته و ولد المرأة من المجنون يغتصبها و نحو ذلك فهذا لا عصبة له بيقين أصلا لكن الله تعالى قد أوجب في قتل الخطا الدية و في الجنين الغرة على جميع أهل الاسلام عاما لا بعضهم دون بعض فلا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض ، و هكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل اذ ودي عبد الله بن سهل رضي الله عنه من الصدقات مائة من الابل ، و قد ذكرناه باسناده في كتاب القسامة اذ لم يعرف من قتله و بالله تعالى التوفيق 2148 مسألة : القسامة قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في القسامة

/ 432