شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوى الدم المجردة على القسامة في شيء من أحكامها الا في عدد الايمان فقط ، فظهر بذلك باطل قولهم ، و القول عندنا هو ما قلناه من أن البينة في الدعاوي كلها دماء كانت أو غيرها سواء سواء ، و اليمين في كل ذلك سواء يمين واحدة فقط على من ادعى عليه الا في الزنا و القسامة ففي الزنا أربعة من الشهود فصاعدا لا أقل للنص الوارد في ذلك خاصة و في القسامة خمسون يمينا لا أقل للنص الوارد في ذلك و يبقى كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم . " بينتك أو يمينه ليس لك الا ذلك " و على قوله صلى الله عليه و سلم : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال و أموالهم و لكن اليمين على من ادعى عليه فلا يخرج من هذا الا ما أخرجه النص ، ثم نظرنا في قول من قال : ان القسامة تكون بدعوى المريض أن فلانا قتله فلم نجد لهم شبهة أصلا الا ما ناه أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد ابن أحمد بن الجهم نا إسمعيل بن اسحق نا ابن أبي أويس نا أخي عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز دعاه فقال له ؟ ما عندك في هذه القسامة : فقلت له : كانت من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم تعظيما للدماء و جعلها سترة لدمائهم و لكن من سنتها و ما بلغنا فيها أن القتيل إذا تكلم بري أهله و أن لم يتكلم حلف المدعى عليهم و ذلك فعل عمر بن الخطاب و أن ذلك الذي أدركنا الناس عليه قال أبو محمد : أن أهل هذه المقالة أكثروا و آتوا بما ينسى آخره أوله حتى يغتر الجاهل فيظن أنهم اتوا بشيء و هم لم يأتوا بشيء أصلا و هذا سند فاسد لانه مرسل و في اسناده أبو بكر بن ابي أويس و قد خرج عنه البخاري الا ان الموصلى الحافظ الاسدي ذكر ان يوسف بن محمد أخبره ان ابن ابي أويس كان يضع الحديث و هذه عظيمة الا أن الارسال يكفي في هذا الخبر و لو صح مسندا لم يكن لهم فيه متعلق لانه ليس فيه عن النبي صلى الله عليه و آله انه قضى بالقسامة فيما يدعيه المقتول و انما فيه انها كانت من أمر الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله تعظيما للدماء و نحن لا ننكر هذا فإذا لم يكن عن النبي عليه السلام فلا حجة فيه ، و أن المالكيين مخالفون لهذا الحكم و لا يرون فيه قسامة أصلا إذا لم يتكلم و ذكروا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد ابن يحيى بن عبد الله نا أبو معمر البصري نا عبد الوارث نا فطر أبو الهيثم نا أبو يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال : أول القسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في ابله فمر

/ 432