شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلفوا كلهم يمينا يمينا و لا بد و يجبرون على ذلك أبدا و برهاننا على ذلك هو أن الاصل المطرد في كل دعوى في الاسلام من دم أو مال أو ذلك من الحقوق و لا نحاش شيئا هو ان البينة على المدعي و اليمين على من ادعى عليه كما امر رسول الله صلى الله عليه و آله اذ يقول : " لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال و أموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه " ، و قوله صلى الله عليه و آله : " بينتك أو يمينه " و هذان عامان ، و لا يصح لاحد أن يخرج عنهما شيئا الا ما أخرجه نص أو إجماع و لا نص الا في القتيل يوجد فقط فمتى وجده حيا أحد من الناس فلا قسامة فيه البتة و بالله تعالى التوفيق فان وجد لا أثر فيه فقد قلنا : ان رسول الله صلى الله عليه و آله انما حكم في مقتول و ليس كل ميت مقتولا ، فان تيقنا أنه قتل بأثر وجد فيه من ضرب أو شدخ أو خنق أو ذبح أو طعن أو جرح أو كسر أو سم فهو مقتول و القسامة فيه و ان تيقنا أنه ميت حتف أنفه لا أثر فيه البتة فلا قسامة لانه ليست هي الحال التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه و آله بالقسامة و ان أشكل أمره فأمكن أن يكون ميتا حتف أنفه . و أمكن أن يكون مقتولا غمه بشيء وضعه على فيه فقطع نفسه فمات فالقسامة فيه ، فان قيل : لم قلتم هذا و الاصل ان مات مقتول فلا قسامة فيه قلنا و بالله تعالى التوفيق : ان المقتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسه أو قتله سبع فلما كان إمكان ما ذكرنا لا يمنع من القسامة لامكان أن يكون قد قتله من ادعى عليه انه قتله و وجبت القسامة لامكان أن يكون قتله من ادعى عليه أنه قتله فليس هذا قياسا فلا تكن غافلا متعسفا اننا قد قسنا أحدهما على الآخر و معاذ الله من ذلك لكنه باب واحد كله انما هو من وجد ميتا و ادعى أولياؤه على قوم انهم قتلوه أو على واحد انه قتله و كان قتلهم له الذي ادعى أولياؤه عليهم ممكنا فهذه هي القصة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم بعينها بالقسامة ففرض علينا أن نحكم فيها ( 1 ) بالقسامة إذا أمكن أن يكون من ادعى أولياؤه حقا و انما يبطل الحكم بالقسامة إذا أيقنا أن الذي يدعونه باطل بيقين لا شك فيه قال أبو محمد رحمه الله : فسواء وجد القتيل في دار أعداء كفار أو أعداء مؤمنين أو أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤمنين أو في دار اخيه أو ابنه أو حيث ما وجد فالقسامة في دلك و هو قول ابن الزبير . و معاوية بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لا يصح خلافهما عن أحد من الصحابة لانهما حكما بالقسامة في اسماعيل بن هبار وجد مقتولا

1 - في النسخة رقم 14 ففرض علينا الحكم فيها

/ 432