شرح المحلی جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
بحبل و جردوه في سراويل ، و كل هذا لا معنى له و لا معنى لان يحلف في الجامع إلا أن كان مجلس الحاكم فيه أو لم يكن فيه على المحلف كلفة حركة لانه لم يأمر الله تعالى بذلك و لا رسوله صلى الله عليه و آله و لا أحد من الصحابة بل انما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب . و معاوية أن عمر جلب المدعى عليهم في القسامة من اليمن إلى مكة و من الكوفة إلى مكة ليحلفوا فيها ، و عن معاوية ثابت أنه حملهم من المدينة إلى مكة للتحليف في الحطيم أو بين الركن و المقام ، و المالكيون . و الحنيفيون . و الشافعيون مخالفون لهما رضي الله عنهما في ذلك و هم الآن يحتجون علينا بهما في الترديد الذي قد خالفوهما أيضا فيه نفسه و بالله تعالى التوفيق ، و نجمع ههنا حكم القسامة إن شاء الله تعالى فنقول و بالله تعالى التوفيق : إذا وجد قتيل في دار قوم أو في صحراء أو في مسجد أو في سوق أو في داره . أو حيث وجد فادعى أولياؤه على واحد أو على جماعة من أهل تلك الدار أو من غيرهم و أمكن أن يكون ما قالوه و ادعوه حقا و لم يتيقن كذبهم في ذلك فانهم يحلفون خمسين بالغا عاقلا من رجل أو إمرأة من عصبة المقتول لا نبالي ورثة أو ورثة بالله تعالى ان فلانا قتله أو أن فلانا و فلانا و فلانا اشتركوا في قتله ، ثم لهم القود أو الدية أو المفاداة فان أبوا أن يحلفوا و قالوا : لا ندري من قتله بعينه حلف من أهل تلك المحلة خمسون كذلك أو من أهل تلك القبيلة يقول كل حالف منهم : بالله ما قلت و لا يكلف أكثر و يبرون فان نكلوا أجبروا كلهم على اليمين أحبوا أم كرهوا حتى يحلف خمسون منهم كما قلنا ، و لا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا : و لا علمنا قاتلا لان علم المرء بمن قتل فلانا انما هي شهادة فان أداها أدى ما عليه ، فان قبل قبل فذلك و ان لم يقبل فلا حرج عليه ، و لا يجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديها بلا خلاف ، فان نقص عصبة المقتول واحد فاكثر من خمسين أو وجد القتيل و فيه حياة أو لم يرد الخمسون أن يحلفوا و لا رضوا بأيمان المدعى عليهم فقد بطلت القسامة فاما في نقصان العدد من خمسين و في وجود القتيل حيا فليس في هذا الا حكم الدعوي و يحلف المدعى عليه واحدا كان أو أكثر يمينا واحدة فقط . فان نكل أو نكلوا أجبروا على الايمان أحبوا أم كرهوا ، و هكذا ان نقص عدد أهل المحلة المدعى عليهم فلا قسامة أصلا ، و كذلك ان لم يحقق أوليآء المقتول دعواهم و عصبته فان الحكم في ذلك واحد و هو ان لابد أن يؤدي المقتول حرا كان أو عبدا من بيت مال المسلمين أو من سهم الغارمين من الصدقات كما أمر الله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و كما قال النبي عليه السلام : " من قتل له بعد مقالتي