شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوهط ( 1 ) فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فلبس سلاحه هو و مواليه و غلمته و قال : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم " يقول : من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد ) و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال ان عبد الله بن عمرو بن العاص تيسر للقتال دون الوهط ثم قال . ما لي لا اقاتل دونه و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " من قتل دون ماله فهو شهيد : قال ابن جريج : و أخبرني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره قال : لما كان بين عبد الله بن عمرو بن العاص و بين عنبسة بن أبي سفيان ما كان و تيسروا للقتال ركب خالد بن العاص - هو ابن هشام بن المغيرة المخزومي - إلى عبد الله بن عمرو فوعظه فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من قتل على ماله فهو شهيد " قال أبو محمد رحمه الله : فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص بقية الصحابة و بحضرة سائرهم رضي الله عنهم يريد قتال عنبسة بن أبي سفيان عامل أخيه معاوية أمير المؤمنين اذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمرو ان أخذه منه واجب و ما كان معاوية رحمه الله ليأخذ ظلما صراحا لكن أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك ، ورأى عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق و لبس السلاح للقتال و لا مخالف له في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم ، و هكذا جاء عن أبي حنيفة و الشافعي . و أبي سليمان . و أصحابهم ان الخارجة على الامام إذا خرجت سئلوا عن خروجهم فان ذكروا مظلمة ظلموها أنصفوا و الا دعوا إلى الفيئة فان فاؤا فلا شيء عليهم و ان أبوا قوتلوا و لا نرى هذا الا قول مالك أيضا ، فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن نرد ما اختلفوا فيه إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد اليه إذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) ففعلنا فلم نجد الله تعالى فرق في قتال الفئة الباغية على الاخرى بين سلطان و غيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموما حتى يفئ إلى أمر الله تعالى و ما كان ربك نسيا ، و كذلك قوله عليه السلام : " من قتل دون ماله فهو شهيد أيضا " عموم لم يخص معه سلطانا من غيره و لا فرق في قرآن و لا حديث و لا إجماع و لا قياس بين من أريد ماله أو أريد دمه أو أريد فرج إمرأته أو أريد ذلك من جميع المسلمين و في الاطلاق على هذا هلاك الدين و أهله ، و هذا لا يحل بلا خلاف و بالله تعالى التوفيق .

1 - الوهط ما كان لعمرو العاص

/ 432