مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 14

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

52 ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج و المعتمرين ، لا إلى الخدم ) ( 16296 ) 1 ابن شهر آشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة و سأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : " إن الكعبة غنية عن هذا ، أنظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحتله ، أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء " .

53 ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر ) ( 16297 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية و لم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا ، فالابواب الباقية تجعل في البر .

54 ( باب أن من أوصى بمال للحج و العتق و الصدقة ، قدم الحج ، و قسم الباقي بين العتق و الصدقة ) ( 16298 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بثلث ماله في حج و عتق و صدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه و يعتق و يتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، و ما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله " .

الصدوق في المقنع : مثله ، و فيه : و ما يبقى بعضه في العتق ، و بعضه

الباب 52 1 المناقب ج 4 ص 199 ، و عنه في البحار ج 103 ص 204 ح 11 .

الباب 53 1 المقنع ص 167 .

الباب 54 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

/ 471