مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
52 ( باب أن من أوصى بماله للكعبة ، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج و المعتمرين ، لا إلى الخدم ) ( 16296 ) 1 ابن شهر آشوب في المناقب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة ، فجاء الوصي إلى مكة و سأل فدلوه إلى بني شيبة ، فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال الناس : سل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله فقال ( عليه السلام ) : " إن الكعبة غنية عن هذا ، أنظر إلى من زار هذا البيت فقطع به ، أو ذهبت نفقته ، أو ضلت راحتله ، أو عجز أو يرجع إلى أهله ، فادفعها إلى هؤلاء " .53 ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية ، صرف ذلك المبلغ إلى البر ) ( 16297 ) 1 الصدوق في المقنع : فإن أوصى بوصية و لم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا ، فالابواب الباقية تجعل في البر .54 ( باب أن من أوصى بمال للحج و العتق و الصدقة ، قدم الحج ، و قسم الباقي بين العتق و الصدقة ) ( 16298 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن أوصى بثلث ماله في حج و عتق و صدقة تمضي وصيته ، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه و يعتق و يتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، و ما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله " .الصدوق في المقنع : مثله ، و فيه : و ما يبقى بعضه في العتق ، و بعضه