مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى اله عليه و آله ) : إذا أتاكم من ترضون دينه و أمانته فزوجوه ، فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير ، ( 16467 ) 2 دعائم الاسلام : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى أن يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه ابنته رضي دينه و قال : ( الا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير ) ( 1 ) ( 16468 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان خطب إليك رجل رضيت دينه و خلفه فزوجه و لا يمنعك فقره و فاقته ، قال الله تعالى ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) ( 1 ) و قال ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم ) ( 2 ) " .( 16469 ) 4 الصدوق في معاني الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الكفء أن يكون عفيفا و عنده يسار " .( 16470 ) 5 و في المقنع : و إذا خطب إليك رجل رضيت دينه ( و خلقه ) ( 1 ) و أمانته فزوجه ، فان الله تعالى يقول ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من