مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
( عليه السلام ) : " هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها " .] 17144 [ 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله : ( و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - إلى قوله - إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) و قال : " لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها ، و التعريض الذي أباحه الله عز و جل ، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة ، و لا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : و قد دخل أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) على سكينة بنت حنظلة ، و قد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها ، فسلم عليها و قال : " كيف أنت با بنت حنظلة ؟ " قالت : بخير - جعلت فداك - يا ابن رسول الله ، قال : " إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله و عليه و آله ) ، و من علي ( عليه السلام ) ، و من حقي في الاسلام ، و بيتي في العرب " قالت : غفر الله لك يا أبا جعفر ، تخطبني في عدتي ، قال : " ما فعلت ، إنما أخبرتك بمنزلتي و مكاني ، و قد دخل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية ، و قد تأيمت من أبي سلمة و هو ابن عمها ( و هي في عدتها ) ( 2 ) ، فلم يزل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يذكر لها منزلته و مكانه عند الله تعالى ، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة " .] 17145 [ 5 - و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه لما خطب أم سلمة ، و قد كان خطبها عثمان بن عفان و طلحة بن عبيد الله ، فأرسلت إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) تقول : يا رسول الله إني إمرأة مسنة ، و إن