سورة الأعراف (7): الآيات 96 الى 99 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع البیان فی تفسیر القرآن - جلد 4

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سورة الأعراف (7): الآيات 96 الى 99



وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُواوَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْبَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِماكانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَ فَأَمِنَأَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْبَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْيَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَ هُمْيَلْعَبُونَ (98) أَ فَأَمِنُوا مَكْرَاللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِإِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99)

القراءة‏‏


«أَ وَ أَمِنَ» بفتح الواو عراقي و ابنفليح و الباقون أو أمن بسكون الواو إلا أنورشا قرأه على أصله في إلقاء حركة الهمزةعلى الساكن قبلها فقال أ و من.

الحجة‏‏


قال أبو علي أو حرف استعمل على ضربين(أحدهما) أن يكون بمعنى أحد الشيئين أوالأشياء في الخبر و الاستفهام (و الآخر) أنيكون للإضراب عما قبلها في الخبر والاستفهام كما أن أم المنقطعة فيالاستفهام و الخبر كذلك فأما التي تكونلأحد الشيئين أو الأشياء فمثاله في الخبرزيد أو عمرو ضربته و جاء زيد أو عمرو كماتقول أحدهما جاء و أحدهما ضربته و هي إذاكانت للإباحة كذلك أيضا و هو قوله جالسالحسن أو ابن سيرين و أما أو التي تجي‏ءللإضراب بعد الخبر و الاستفهام فكقولك أناأخرج ثم تقول أو أقيم أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة كأنك قلت لا بل أقيم كما أنكفي قولك إنها لإبل أم شاة مضرب عن الأول ولا يقع بعد أو هذه إلا جملة و من ثم قالسيبويه في قوله وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْآثِماً أَوْ كَفُوراً أنك لو قلت أو لا تطعكفورا انقلب المعنى و إنما كان ينقلبالمعنى لأنه إذا قال لا تطع منهم آثما أوكفورا فكأنه قال لا تطع هذا الضرب و لا تطعهؤلاء فإنما لزمه أن لا يطيع واحدا منهمالأن كل واحد منهما في معنى الآخر في وجوبترك الطاعة له كما جاز له أن يجمع بينمجالسة الحسن و ابن سيرين لأن كل واحدمنهما أهل للمجالسة و مجالسة كل واحدمنهما كمجالسة الآخر و لو قال و لا تطعمنهم آثما أو لا تطع كفورا كان بقوله أو لاتطع قد أضرب عن ترك طاعة الأول و كان يجوزأن يطيعه و في جواز ذلك انقلاب المعنى ووجه قراءة من قرأ أو أمن أنه جعل أوللإضراب لا على أنه أبطل الأول و لكن كقولهالم تَنْزِيلُ‏


/ 438