الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب منالكفار بقتال و هي هبة من الله تعالىللمسلمين و الفيء ما أخذ بغير قتال و هوقول عطاء و مذهب الشافعي و سفيان و هوالمروي عن أئمتنا (ع) و قال قوم الغنيمة و الفيء واحد و ادعواأن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله«ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْأَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِالسَّبِيلِ» الآية و اليتيم الذي مات أبوهو هو صغير قبل البلوغ و كل حيوان يتيم منقبل أمه إلا الإنسان فإنه من قبل أبيه والمسكين الذي تحل له الصدقة و هو المحتاجالذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض بهالغني و ابن السبيل المسافر المنقطع به فيسفره و إنما قيل ابن السبيل لأن السبيلأخرجه إلى هذا المستقر كما أخرجه أبوه إلىمستقره.
الإعراب
«فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» قيل في فتحأن قولان (أحدهما) أن تقديره فعلى أن للهخمسه ثم حذف حرف الجر (و الآخر) أنه عطف علىأن الأولى و حذف خبر الأولى لدلالة الكلامعليه و تقديره اعلموا أنما غنمتم من شيءيجب قسمته فاعلموا أن لله خمسه.
المعنى
ثم بين سبحانه حكم الغنيمة فقال سبحانهمخاطبا للمسلمين «وَ اعْلَمُوا أَنَّماغَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ» أي مما قل أوكثر «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» اختلفالعلماء في كيفية قسمة الخمس و من يستحقهعلى أقوال (أحدها) ما ذهب إليه أصحابنا و هو أن الخمس يقسم على ستة أسهم فسهم لله و سهمللرسول و هذان السهمان مع سهم ذي القربىللإمام القائم مقام الرسول (ص) و سهمليتامى آل محمد و سهم لمساكينهم و سهملأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم لأنالله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونهاأوساخ الناس و عوضهم من ذلك الخمس و روىذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين(ع) و محمد بن علي الباقر (ع) و روي أيضا عن أبي العالية و الربيع أنهيقسم على ستة أسهم إلا أنهما قالا سهم اللهللكعبة و الباقي لمن ذكره الله و هذا القسممما يقتضيه ظاهر الكتاب و يقويه و الثانيأن الخمس يقسم على خمسة أسهم و إن سهم اللهو الرسول واحد و يصرف هذا السهم إلى الكراعو السلاح و هو المروي عن ابن عباس وإبراهيم و قتادة و عطاء و الثالث أن يقسمعلى أربعة أسهم سهم ذي القربى لقرابةالنبي (ص) و الأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعدذلك من سائر المسلمين و هو مذهب الشافعي والرابع أنه يقسم على ثلاثة